السؤال
ما حكم التلفظ بالنية عند البدء بالصلاة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن أبدع ما قيل في التلفظ بالنية ما سطره الإمام ابن القيم في (زاد المعاد) في هديه صلى الله عليه وسلم في الصلاة، حيث قال: (وكان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة، قال: "الله أكبر"، ولم يقل شيئًا قبلها، ولا تلفظ بالنية ألبتة، ولا قال: أصلي لله كذا مستقبل القبلة أربع ركعات إمامًا أو مأمومًا، ولا قال: أداءً ولا قضاء، ولا فرض الوقت، وهذه عشر بدع، لم ينقل عنه أحد قط بإسناد صحيح، ولا ضعيف، ولا سند مرسل لفظةً واحدة منها ألبتة، بل ولا عن أحدٍ من أصحابه، ولا استحسنه أحد من التابعين، ولا الأئمة الأربعة، وإنما غرَّ بعض المتأخرين قول الشافعي -رضي الله عنه- في الصلاة: إنها ليست كالصيام، ولا يدخل فيها أحد إلا بذكر، فظن أن الذكر تلفظ المصلي بالنية، وإنما أراد الشافعي بالذكر: تكبيرة الإحرام ليس إلا، وكيف يستحب الشافعي أمرًا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة واحدة، ولا أحد من خلفائه، وأصحابه، وهذا هديهم وسيرتهم، فإن أوجدنا أحد حرفًا واحدًا عنهم في ذلك، قبلناه، وقابلناه بالتسليم والقبول، ولا هدي أكمل من هديهم، ولا سنة إلا ما تلقوه من صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه -رحمه الله-.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني