الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما ذكر من ابن عمر ومالك في إباحة الوطء في الدبر لا يثبت

السؤال

سماحةالشيخ: يوسف القرضاوي.. وبعد: سبق وأن تم الفتوى من قبلكم بخصوص الجماع للزوجة بالدبر، وقد أجبتم حفظكم الله (أن هناك أحاديث ضعيفه تقوي بعضها بعضا في تحريمه)، ولكن هناك أحاديث صحيحة تبيحه كما تعلمون رويت عن ابن عمر وما أفتى به الامام مالك بتحليله، فهل يجوز لي ذلك للضرورة، وهل تعتبر مسأله خلاف بين العلماء؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد ذهب المحققون من أهل العلم إلى القول بتحريم إتيان النساء في أدبارهن، وكنا قد أوضحنا ذلك في الفتوى رقم: 8130.

ونزيد هنا تلخيصاً للمسألة وما نسب من ذلك إلى ابن عمر ومالك رضي الله عنهما من كتاب صاحب أضواء البيان للشنقيطي حيث يقول: ... قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ. ما نصه: وما استدل به المخالف من أن قوله عز وجل (أَنَّى شِئْتُمْ) شامل للمسالك بحكم عمومها فلا حجة فيها إذ هي مخصصة بما ذكرناه وبأحاديث صحيحة حسان شهيرة رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنا عشر صحابياً بمتون مختلفة كلها متواترة على تحريم إتيان النساء في الأدبار ذكرها أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وغيرهم إلى أن قال: وهذا هو الحق المتبع والصحيح في المسألة. ثم قال رحمه الله عما نسب إلى ابن عمر قال: وقد روي عن ابن عمر خلاف هذا وتكفير من فعله وهذا هو اللائق به رضي الله عنه، وكذلك كذب نافع من أخبر عنه بذلك كما ذكر النسائي، وأنكر ذلك مالك واستعظمه وكذب من نسب ذلك إليه. وروى الدارمي في مسنده عن سعيد بن يسار أبي الحباب قال: قلت لابن عمر: ما تقول في الجواري حين أحمض لهن؟ قال: وما التحميض؟ فذكرت له الدبر، فقال: هل يفعل ذلك أحد من المسلمين. انتهى.

وبهذا تعلم حرمة هذا الأمر وشناعته فضلاً عن أنه يخالف الفطرة ويسبب أمراضاً خطيرة أثبت الأطباء وقوعها عند اقتراف هذا الفعل، وما ذكرته من ضرورة لا وجه له البتة، وعليه فالخلاف في المسألة ليس خلافا معتبراً بحيث يسوغ فيه تقليد المخالف، علما بأن هذا الموقع ليس تابعاً للشيخ يوسف القرضاوي وليس هو أحد المفتين فيه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني