السؤال
أرسل هذه الرسالة لكي أحصل على إجابة تريحني، أنا فتاة أبلغ من العمر 26 للأسف في البداية لم أكن أصلي فهداني الله سبحانه وتعالى إلى الصلاة في سن متأخرة وكذلك منذ فترة قصيرة إلى ارتداء الحجاب بالرغم أني أعيش ضمن عائلة أكثر أفرادها لا يصلون للأسف سؤالي الخاص بالحجاب والصلاة وهو: هل علي كفارة يجب أن أؤديها لتأخري في أداء الصلاة وارتداء الحجاب، مع الرغم أن قراري ارتداء الحجاب واجهت بسببه معارضة من العائلة وسخرية من البعض الآخر، مع العلم بأني مستمرة في ارتداء الحجاب مع رغم ذلك والحمد لله؟ وجزاكم الله خيراً.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ترك الصلاة والتهاون بها من عظائم الذنوب والعياذ بالله، وقد قال عمر رضي الله عنه: لا حظَّ في الإسلام لمن ترك الصلاة. رواه البخاري، ولك أن تراجعي في حكم تارك الصلاة الفتوى رقم: 1145.
والحجاب واجب على المرأة لأدلة كثيرة منها قول الله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا {الأحزاب:59}، وقوله تعالى: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {النور:31}، وإذا وضعت المرأة حجابها وحافظت على دينها وأخلاقها كانت قمينة بأن تسر بذلك وتفرح.
فلا تحزني -أيتها الأخت الكريمة- من سخرية أهلك وضحكهم، ولك أن تأتسي بقول نوح عليه السلام لما سخر منه الكفار من قومه، كما حكى الله عنه: قَالَ إِن تَسْخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ {هود:38}.
وعليك أن تحاولي إصلاح ما استطعت إصلاحه من حال أسرتك، بالنصح بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، وبالدعاء في أوقات الإجابة، ولك في ذلك الأجر الكثير من الله تعالى، وقد علمت من الفتوى التي أحلنا على رقمها رجحان كفر تارك الصلاة تهاوناً والكافر ليس عليه قضاء ما فرط فيه من الواجبات، ولكنك إذا قضيت ما تركت من الصلوات احتياطاً وخروجاً من الخلاف كان ذلك أسلم لعاقبتك، وليس عليك كفارة في تأخرك عن وضع الحجاب إلا التوبة النصوح، فقد روى ابن ماجه عن ابن مسعود رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. حسنه ابن حجر.
والله أعلم.