السؤال
ما حكم الشريعة في التبرع لجمعية الرفق بالحيوان وتربية القطط بالبيت وإطعام وعلاج قطط الشوارع فأنا أفعل ذلك من دافع الشفقة؟
ما حكم الشريعة في التبرع لجمعية الرفق بالحيوان وتربية القطط بالبيت وإطعام وعلاج قطط الشوارع فأنا أفعل ذلك من دافع الشفقة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت أنشطة الجمعية المذكورة لا تتضمن محذورا شرعيا كتحريم ما أحل الله تعالى بحجة الرفق بالحيوان أو إباحة ما حرم الله تعالى فلا حرج في التبرع لها، وإن أحسن المتبرع النية والقصد فإن له في ذلك أجرا ومثوبة إن شاء الله تعالى، لأن الإحسان إلى الحيوان مطلوب شرعا، بدليل ما ثبت في الصحيحين من قصة الرجل الذي سقى الكلب بعد ظمأ شديد فشكر الله له فغفر له، وقال صلى الله عليه وسلم في شأنه: في كل كبد رطبة أجر.
وبالرغم من هذا، فلا شك أن الأفضل أن يكون تبرعك لصالح فقراء المسلمين الذين هم في أمس الحاجة إلى المساعدة ومن بينهم إخوانك من فلسطين إضافة إلى فقراء المسلمين في مختلف أنحاء العالم وما أكثرهم.
وللفائدة راجع الأجوبة التالية أرقامها: 53798، 50593، 22030.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني