الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قارني بين المصالح والمفاسد في شأن الدراسة المختلطة

السؤال

أنا طالبة في السنة 5 من الجامعة لم يبق لي إلا سنتان للتخرج والعمل كطبيبة إن شاء الله، لا يخفى عليكم وجود الاختلاط في المستشفى ولذلك لا أريد أن أتخصص، لكن في بلدي إن كنت( طبيب عام) لا يحق لي رفض معاينة الرجال، ولكن إذا تخصصت في طب النساء مثلا يتوجب علي أن أدرس 5 سنوات أخرى يكون فيهم الاختلاط، ما حكم معاينة الرجال من طرف طبيبة، وما حكم الاختلاط لغرض التعلم، علما بأن والدي لا يسمح بترك الدراسة؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه لا يخفى ما في الاختلاط من الأضرار الجسيمة، كما لا يخفى حاجة المجتمع لطبيبات يقمن بعلاج النساء إضافة لاستفادتهن من عملهن في هذا المجال، وبناء عليه وبناء على طاعة الوالد في إكمال الدراسة فاعلمي أن علاج المرأة للرجال عند عدم وجود الرجال جائز للضرورة، وعلى الطبيبة أن تحافظ على سترها وعدم نظر أو مس ما لا تدعو الحاجة إليه.

كما أن عليها أن تحرص على عدم استقبال الرجال في حال وجود أطباء ذكور إن أمكنها ذلك، وإن أمكنها مواصلة الدراسة مع التحفظ من الاختلاط ما أمكن حتى تتخصص في طب الأطفال أو طب النساء، فهذا أولى، ثم إن الاختلاط المؤدي للنظر الحرام والمس الحرام لا يجوز إلا للضرورة ، وأما الاختلاط المؤدي للاجتماع في الفصول عند الدروس مع تستر المرأة وبعدها عن مس الرجال فجائز للحاجة، فقارني بين المفاسد والمصالح في الموضوع، وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 8107، 8360، 23414، 43313، 44677، 56887، 56476، 31252، 43414.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني