السؤال
نريد من فضيلتكم جزاكم الله خيرا هل سبق للشيخ الألباني رحمه الله أنه أفتى في مسألة الزكاة بالنسبة للتجار، هل يجب على التاجر إخراج الزكاة ونريد أن نتأكد من أن الشيخ الألباني ثبت عنه أنه قال لا يجب على التاجر أن يخرج الزكاة من من رأس المال الذي يتاجر به وهل هذا قول الشيخ أم لا؟
جزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنا لم نطلع على قول للشيخ الألباني رحمه الله تعالى يفيد أنه لا تجب الزكاة على التجار في رؤوس أموالهم، والذي اطلعنا عليه هو أنه رحمه الله تعالى يرى أنه لا زكاة في عروض التجارة، فقد قال الشيخ عبد الله بن جبرين عضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية في فتوى له بعنوان وجوب الزكاة في عروض التجارة ورأي الألباني.
وهذه الفتوى منشورة في موقع إسلام أون لاين.
يقول الشيخ في هذه الفتوى: لقد أجمع علماء الأمة على أن عروض التجارة فيها زكاة، وقد خالف في ذلك الشيخ الألباني رحمه الله ولا أعلم أحدا خالف في ذلك قبله، فإنه نشر في بعض تعاليقه أن زكاة العروض لا تجب وليس فيها زكاة واجبة وليس عليهم إلا أن يتصدقوا تبرعاً فخالف بذلك الإجماع.
وسبب ذلك أنه تكلم على حديث سمرة الذي رواه الحسن عن سمرة: كنا نعد الزكاة من كل شيء نعده للبيع.
فلما لم يكن الحديث صحيحاً على شرطه، فقال بعدم وجوب الزكاة في عروض التجارة، وكأنه لم يطلع على أحاديث أخرى دليل على زكاة العروض، فقال الشيخ الألباني رحمه الله: إذا لم يثبت هذا الحديث، فإنه لم يثبت في العروض حديث، ولهذا فإنه لا زكاة فيها، ومن أراد أن يتصدق تطوعاً وإلا فلا.... إلى آخر تلك الفتوى.
وعليه، فإن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يرى عدم وجوب الزكاة في عروض التجارة، وهذا مخالف لإجماع العلماء، كما قال الشيخ ابن جبرين، وللفائدة راجع الأجوبة التالية أرقامها: 12853، 46281، 53836.
والله أعلم.