الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

متى يستحق الأجرة من ساعد غيره في عمله

السؤال

تحية طيبة وبعد: .
أنا شاب أعمل في إحدى شركات الكمبيوتر التي تعمل في مجال تقديم دورات (كورسات) كمبيوتر للأفراد وأنا أعمل بها كموظف للمبيعات حيث إنني أعمل في إدارة البيع الداخلي لدورات الكمبيوتر بمعنى أن الأفراد يأتون إلى مقر الشركة وأقوم أنا بشرح الدورات لتوجيههم للدورات المناسبة لهم وبيع هذه الدورات لهم. ونطاق عملي يقتصر فقط على البيع الداخلي للدورات داخل نطاق الشركة فقط ومقابل المبيعات التي أحققها فقد رصدت لي الشركة عمولة على مبيعاتي وبالطبع كلما زادت المبيعات كلما زادت العمولة. ومنذ ثلاثة أشهر قامت الشركة بتعيين موظف جديد للمبيعات ولكن هذه المرة لبيع دورات الكمبيوتر خارجيا بمعنى أنه يذهب للشركات مثل شركات البترول والمؤسسات الحكومية وغير ذلك لتعريفهم بما نقدم من دورات ومحاولة جذبهم لأخذ دورات كمبيوتر في شركتنا .
وبالطبع مقابل المبيعات التي يحققها زميلي في البيع الخارجي فقد رصدت له الشركة عمولة على البيع الخارجي فقط. ولكن هذا الموظف أحيانا كثيرة يتواجد داخل الشركة ويقوم بمساعدتي في عملية البيع الداخلي لدورات الكمبيوتر ولكن الشركة لم ترصد له أي عمولة على البيع الداخلي فعمولته تحسب فقط على البيع الخارجي كما ذكرت للهيئات والمؤسسات والشركات. وقد قام زميلي هذا بعملية بيع داخلي لأحد الأفراد ونتاج هذا البيع فقد استحققت أنا على هذه المبيعات الداخلية مبلغ 216 جنيه أي أن مجهوداته هو أثمرت عن عمولة لي بهذا المبلغ وقد كان هذا قبل 1 يوليو 2005 .
وعندما وجدت أن هذا الشخص يساعدني لوجه الله بدون أن يأخذ أي مقابل. لذا فقد فاتحت أصحاب العمل بأنني سوف أخصص له نسبة من عمولتي الشخصية ابتداء من 1 يوليو 2005 وهذه النسبة هي الربع فإذا أعطتني الشركة على مبيعاتي الداخلية 1000 جنيه يأخذ هو مني وليس من الشركة 250 جنيه وذلك كما ذكرت ابتداء من 1 يوليو 2005 . ولكن المشكلة وهذا هو سؤالي المشكلة في المبيعات التي حققها هو قبل هذا التاريخ والتي استحققت عليها أنا 216 جنيه كيف أتصرف في هذا المبلغ .
هل أعطيه الــ 216 جنيه كاملة لأنه هو الذي قام ببيع هذه الدورات .
أم أعطيه الربع كما حددت مع أصحاب الشركة علما بأن هذا الاتفاق يسرى من 1 يوليو 2005 وهذه المبيعات كانت قبل هذا التاريخ ؟
أم أنه لا يأخذ شيئا . أم أنه يوجد حل آخر .
أفتوني جزاكم الله خيرا فأنا لا اريد أن أدخل على نفسي أي مليم فيه شبهة حرمة .
وإذا كانت الفتوى منكم أن أعطيه كل هذا المبلغ فسوف أفعل إن شاء الله .
جزاكم الله خيرا وأعتذر بشدة جدا على الإطالة

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان صاحبك الذي يعاونك في عملك قد فعل ذلك متبرعا به بالاتفاق معك أو مع إدارة الشركة أو لم يكن متبرعا لكن العمل الذي يقوم به ليس ضروريا لك، بمعنى أنك تستطيع القيام به دون مساعدته، فلا يجب عليك أن تعطيه شيئا مما حصلت عليه، ولكنك لو تطوعت له بشيء كان ذلك حسنا.

أما إذا عمل هذا العمل وكانت مساعدته ضرورية بالنسبة لك، ونوى عند فعله الرجوع عليك بما عمل فإن له أجر مثله على ذلك.

قال القرافي في الفروق: كل من عمل عملا أو أوصل نفعا لغيره من مال أو غيره بأمره أو بغير أمره نفذ ذلك فإن كان متبرعا لم يرجع به أو غير متبرع وهو منفعة فله أجر مثله أو مال فله أخذه ممن دفعه عنه بشرط أن يكون المنتفع لا بد له من عمل ذلك. اهـ

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني