الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هذه المعاملة تحتمل عدة صور

السؤال

ارتباطا بالفتوى رقم :65222أريد أن أستفتيكم في الحالة الآتية :
منذ أكثر من عشر سنوات خلت ،عرضت إحدى شركات آلات الخياطة بيع هاته الأخيرة بالبيع بالأجل دون فوائد أي بالثمن الأصلي المعلن عنه، وكان البنك هو الذي يقتطع الأقساط من أجرة زوجي لأنه موظف دون فوائد ، مع العلم أني أشتغل بهاته الآلة في إعانة زوجي على أعباء الحياة، فما حكم هذا الجهاز إذا ثبت أن العملية غير جائزة –لا قدر الله-علما أني تحريت في الأمر أنا وزوجي قبل الشراء.
ولكم الجزاء الأوفر من الله تعالى

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذه المعاملة تحتمل عدة صور:

الأولى: أن يشتري البنك هذه الآلة شراء حقيقيا بحيث تدخل في ملكه وضمانه وتقع عليه مسؤولية الهلاك قبل التسليم وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعيب خفي بعد التسليم ثم يبيعها لكم مقسطا فهذا جائز، وهو ما يسمى ببيع المرابحة للآمر بالشراء، وراجعي الفتوى رقم: 4243 والفتوى رقم: 20793.

الثانية: أن لا يشتري البنك هذه الآلة وإنما يدفع ثمنها نيابة عنكم دون فوائد، فإن كان ذلك مشروطا بأن تشتروا هذه الآلة من محل يأخذ منه عمولة فهذا غير جائز لأنه قرض جر نفعا وإن خلت المعاملة من هذا الشرط فلا بأس بذلك، كما مضى تفصيله في الفتوى المشار إليها في السؤال.

الثالثة: أن يكون البنك وكيلا عن بائع هذه الآلة في استيفاء الثمن وهذا لا محظور فيه ولو تقاضى البنك من البائع أجرا لأن هذه وكالة بأجر وهي جائزة، وراجعي الفتوى رقم: 12257

وعلى كل حال، فإذا فرض أن عملية شراء الآلة قد تمت وفق الصورة المحرمة فهذه الآلة ملك لكم وما تحصل منها من دخل فهو حلال ولا يلزمكم إلا التوبة إلى الله لأن القرض بعد قبضه يدخل في ذمة المقترض ويصير دينا عليه وسواء في ذلك القرض الربوي وغيره، إلا أنه في القرض الربوي يأثم المقترض لتعامله بالربا، وقد مضى تفصيل ذلك في عدة فتاوى، انظر منها الفتوى رقم: 49952.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني