الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حمل زجاجات الخمر وإن كانت فارغة إعانة على المنكر

السؤال

أنا أخوكم في الله شاب مقيم في المانيا ولدي سؤال خاص بعملي حيث إني لدي شك بأن عملي هذا والعياذ بالله فيه شبه، أنا أعمل في شركة تنظيفات، و الشركة هذه تقوم بتنظيف شركة أخرى لبيع المشروبات المختلفه مثل الماء والعصير والخمر أيضا, حيث إن عملي هو حمل أنواع مختلفة من الصناديق الفارغة أكرر الصناديق الفارغة فقط لغرض ترتيب المكان . والسؤال هو هل العمل في حمل هذه الصناديق الفارغه حرام ,أفتوني جزاكم الله خير جزاء , علما أن الراتب الذي أقبضه من شركة التنظيف وليس من شركة المشروبات. أرجو الجواب على سؤالي قدر المستطاع من السرعة وجزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه لا يجوز لك العمل في هذه الشركة بالصورة التي ذكرتها، لما في عملك فيها من إعانة الغير على ما هم فيه من المنكرات، فإن حمل صناديق بها زجاجات تستخدم في تعبئة الخمر منكر لا يجوز فعله، قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}. ولا شك أن حمل تلك الصناديق فيه إعانة لهذه الشركة بوجه من الوجوه. هذا مع ما فيه من إهانة واضحة للمسلم حيث يعمل في مهنة وضيعة تحت يدي الكفار، ولا يجوز لمسلم أن يذل نفسه وأحرى إن كان ذلك لغير المسلمين. وقد بينا ذلك بالتفصيل في الفتوى رقم: 7112. والفتوى رقم: 13130، ولا فرق في هذا بين كون الراتب يصرف لك من شركتك أو من غيرها. وبناء على ما ذكرنا فإنه يجب عليك ترك هذا العمل إذا لم تكن مضطراً إليه لسد نفقاتك الضرورية ومن تعول، فإنه يجوز للمضطر ما لا يجوز لغيره، قال تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ {البقرة: 173}. ويجب عليك في هذه الحالة أن تجتهد في الحصول على عمل آخر مباح تكتسب منه نفقتك الضرورية والله تعالى سيجعل لك فرجا ومخرجاً، قال عز وجل: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً {الطلاق: 2}. أما في غير حال الاضطرار فالحكم هو ما ذكرنا في صدر الجواب.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني