الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا تجوز معاملة حائز المال الحرام في عين المال الحرام

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم
أنا إمام مسجد بإحدى القرى التي يشتغل سكانها بزراعة المخدرات ومن خلالها أتقاضى أجرتي (النقود) بعد ما يبيعونها ولا يوجد بديل غير تلك الأموال لدي، أطلب من حضرتكم أن توضحوا لي بعض الأسئلة هل الأجرة التي أتقاضاها حرام وخصوصا إذا كان الإمام ليس لديه مدخولا غير هذا؟
وشكراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق أن ذكرنا خلاف أهل العلم في حكم الأجور التي يأخذها العلماء والأئمة، ورجحنا الجواز، وذلك في عدة فتاوى انظر منها على سبيل المثال الفتوى رقم: 11701، والفتوى رقم: 35671، والفتوى رقم: 4461.

وقد سبق أن بينا كذلك أنه لا تجوز معاملة حائز المال الحرام في عين المال الحرام، وذلك في عدة فتاوى انظر منها على سيبل المثال الفتوى رقم: 7707.

وعليه، فلا يجوز لك أن تقدم على التعاقد مع أهل هذه المنطقة على العمل لديهم إمام مسجد، وأنت تعلم أن الأموال التي سوف تستوفي منها أجرك هي عين ثمن المخدرات، وإذا فعلت فالأجرة التي تأخذها من هذا المال حرام، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 10652، ومحل ذلك ما لم تكن مضطراً للعمل لديهم، بحيث إذا لم تعمل لديهم لم تجد ما تأكل أو ما تشرب أو نحو ذلك من الضروريات، فإذا كنت مضطراً على هذا النحو جاز لك العمل حتى تجد عملاً آخر تندفع به الضرورة.

وإذا لم تكن تعلم حين العقد بأن الأموال التي سوف تستوفي منها أجرك هي عين ثمن المخدرات حتى عملت فترة من الزمن، فلك أن تستوفي من هذه الأموال أجرتك عن تلك الفترة ، كما هو مبين في الفتوى رقم: 60026.

ونوصيك بأن تجتهد في دعوة هؤلاء الناس الذي يزرعون المخدرات ويبيعونها وتبين لهم عدم جواز ذلك، وما يترتب على ذلك من آثار وخيمة في الدنيا والآخرة، وراجع الفتوى رقم: 8645، ونسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد إنه ولي ذلك والقادر عليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني