الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم العمل في برمجة الكمبيوتر

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
مجال دراستى فى برمجة الكمبيوتر, وقد قضيت فيه أربعة أعوام تقريباً, وهناك مشكلة وهي أنه لإنشاء برامج للبيع نحتاج إلى لغات برمجة وبرامج أخرى ومعظمها أو كلها أجنبية, وأنا أعيش فى مصر, وأسعار لغات البرمجة هذه والبرامج الأخرى يعتبر بالنسبة لنا عالياً، يعني أنا أظن أن الناس فى أمريكا وأوروبا لا تثقل عليهم هذه الدولارات -أسعار البرامج- وأنا حالياً أعمل فى مكتب برمجة, وقد قبضت مرتباً بالفعل، فهل هذا العمل بهذا الوصف جائز, وماذا أفعل فى المرتب الذى قبضته، رجاء شديـد جداً الإجابة علي وبسرعة حتى يمكن تدارك الأمر؟ والله المستعان، وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فننبه بداية إلى أن السؤال غير واضح، والذي فهمناه منه أن عملك في هذا المكتب هو أنك تقوم بإنشاء برامج للبيع، تستخدم في إنشائها برامج لغات برمجة وبرامج أخرى، فإذا كان الأمر كذلك، فإن كانت هذه البرامج التي تستخدمها برامج أصلية فلا حرج في هذا العمل ما دامت البرامج التي تنشئها مباحة ولا يستعان بها على محرم.

أما إذا كانت هذه البرامج التي تستخدمها في إنشاء هذه البرامج، برامج غير أصلية إنما هي منسوخة، فقد سبق أن بينا الحكم الشرعي في هذا العمل والمال المكتسب عن طريقه في الفتوى رقم: 46975.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني