الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

بين الوكالة نظير أجرة والرشوة

السؤال

ذهبت إلى محل لبيع الكروت، ولكن كانت هناك زحمة جداً ولكن هناك من يعرض خدماته ويقول لك أنت لا داعي لأن تبقى في الطابور وأعطني 20 دينارا، وتعال بعد زمن واستلم الكرت، مع العلم بأنه عندما أتيت لهذا الشخص والذي لا يعمل في المركز لبيع الكروت ولكن هو بطريقته ولسانه أو علاقته تسطيع، فهل يعتبر هذا رشوة أم من حقة لأنه هو من يقوم بالإجراءات ويتحمل الطابور أو غيره، مع العلم بأنك لو وقفت تسمع الشتم لأن البعض لا يلتزم بالنظام، وإن كان هذا رشوة، فهل له توبة، مع العلم بأن هذا الشخص يوفر الوقت والجهد فخير لك أن تذهب وتعود معززا مكرما وتدفع له مقابل الأتعاب وإن كان هو من موظفي الأمن، ومع العلم بأنه لا يلزمك عند الدفع يقول لك إن كنت لا تريد التعب ادفع لي 20 دينارا وتعال بعد زمن حيث يقوم هو بالمهمة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان هذا المبلغ نظير تعب وجهد من يُحصل الكارت لمريد الشراء دون أن يكون فيه اعتداء على حق الغير ودون أن يدفع رشوة للحصول عليه مع عدم أحقية المشتري فيه، ومع كون الكارت مما يجوز بيعه بحيث لا يكون محرماً ولا يؤدي لمحرم، فلا مانع من ذلك، لأنها تكون حينئذ وكالة بأجرة، والوكالة بأجرة جائزة في الجملة عند جماهير الفقهاء.

أما إذا كان الكارت محرماً في ذاته أو يؤدي استعماله إلى محرم، أو دفع في سبيل تحصيله رشوة مع عدم أحقية المشتري (الموكل) فيه، أو كان الوكيل يتقدم على المستحقين له بغير حق، فلا يجوز إبرام هذا العقد لما فيه من المحاذير التي ذكرناها، وراجع الفتوى رقم: 30251.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني