الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مايترتب على من أناب غيره في الحج ووقعت من النائب بعض محظورات الإحرام

السؤال

إذا أراد شخص مسلم أن يحج إلى بيت الله الحرام وظروفه الصحية لا تسمح له بأداء نسك الحج فطلب من شخص آخر مسلم قد سبق له الحج أن ينوب عنه بأداء النسك على أن يتكفل هذا الشخص المريض بمصاريف الرحلة كاملة. السؤال هنا: لو أخطأ الشخص الذي سيقوم بالحج نيابة عن الشخص المريض في أي من النسك أو قصر فيه هل يؤثر ذلك في قبول هذا الحج للشخص المريض؟ أيضا لو أخطأ الشخص الذي سيقوم بالحج في النسك وعليه دم أو صيام هل هو الذي يتحمل التكاليف أو الصيام لهذا الخطأ أم الشخص المريض الذي كلفه بالحج؟جزاكم الله عنا خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:‏
فيشترط فيمن يُحج عنه أن يكون لا يستطيع الحج بنفسه لكبر سنه، أو مرض مزمن لا ‏يرجى برؤه، أو لكونه ميتاً. فأما من يستطيع الذهاب للحج، أو كان مريضاً مرضاً يرجى ‏برؤه - ولو بعد وقت - فلا يجزئ عنه حج الغير إن كان لم يحج الفريضة، ويلزمه أن يحج ‏بنفسه متى زال عذره.‏
وأما النائب عن الغير في الحج فإذا قصر في أي شيء من النسك أو أخطأ فيه فإن ذلك يؤ ‏ثر في الحج بحسب نوع ذلك الخطأ أو التقصير، فمثلاً لو ترك ركناً من أركان الحج ‏كالوقوف بعرفة أو طواف الإفاضة أوالسعي بين الصفا والمروة أوالإحرام فإن الحج لا ‏يتم ولا يجبر بدم ولا تعتبر هذه حجة إلا بتدارك ما فات من الأركان إن كان مما يمكن ‏تدراكه، فإن لم يمكن تدراكه فقد فسد الحج.
وإن كان النائب قد وطئ زوجته قبل ‏طواف الإفاضة وقبل الرمي وهو محرم فقد أفسد حجته وإذا فسدت فعليه أن يستمر فيها ‏فاسدة ويقضيها في العام التالي عن نفسه لا عن المستنيب.
وأما المستنيب فله أن يأخذ منه ما أعطاه نفقة ‏وينيب غيره، أو يتركه يحج عنه بعد أن يحج النائب عن نفسه حجة القضاء .‏
‏ وأما إن كان ترك واجباً من واجبات الحج كالمبيت بمزدلفة أو الرمي ونحوه من ‏الواجبات، فيلزمه دم عن كل واجب تركه ،والحج صحيح.‏
وإن كان ارتكب محظوراً من محظورات الإحرام فيلزمه الفدية حسب نوع المحظور وعدده ‏والحج صحيح، وكل ما يلزم النائب من فدية لترك واجب أو ارتكاب محظور فإنه واجب ‏عليه لا على المستنيب، سواء حج بإجارة أو نيابة .‏
‏ أما دماء الحج كدم التمتع أو القران فإن كان مستأجراً بأجرة مشروطة فهي تلزم النائب ‏أيضاً .
وإن كان نائباً برزق نفقة وليس أجرة فدم نسك الحج على المستنيب . والله أعلم. ‏


مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني