السؤال
أنا أعيش في بيت جدي لأمي فالبيت الذي نعيش فيه ينقسم إلى شقق لنا منه شقة وباقي الشقق سكانها كلهم من محارمي إلا رجلين فأنا أتهاون في الاحتجاب على السلم حين لا يكون أحدهم على السلم ولكن في أحد المرات فتحت الباب وإذا بزوج خالتي على السلم فرأى وجهي فآلمني أشد الألم وبكيت في الصلاة وعاهدت الله على أن لا أخرج بدون غطائي ولكن هذا شق عليّ فأنا أعيش هنا وحدي مع أخي في الشقة وأنا لست جيدة في أعمال المنزل فأنا أستعين بخالتي التي تقطن فوقي عندما يكون زوجها مسافرا فعندما أحتاج شيئا ما أصعد إليها سريعا أحضره وآتي ولكني حين أستمع إلى آيات وعيد مخالفي العهد أبكي وأنتحب فماذا أفعل وهل هذا تقاوي على الله كما فعل الذي نذر أن لا يلبس خفا أو يستظل ؟ أم أن ذلك تلبيس إبليس؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف العلماء في وجوب تغطية المرأة وجهها على أقوال أرجحها هو وجوب التغطية خصوصا إذا أدى إبداء الوجه إلى فتنة أو علمت المرأة أن الرجال سينظرون إليها ، وقد بينا الخلاف في ذلك في الفتوى رقم :52752 ، والفتوى رقم : 21027 مع الرجوع إلى الفتاوى التي أحلنا عليها في الفتوى رقم : 21261 . وبناء على هذا فإذا كانت العادة عند تنقلك بين شقتك التي تسكنين فيها ومساكن الآخرين أنه لا يراك أحد من الرجال الأجانب فلا مانع من خلع الحجاب عند الخروج لا سيما وقد ذكرت أن في الالتزام بالحجاب في هذه الحالة مشقة عليك والقاعدة أن المشقة تجلب التيسير . أما إذا كان الغالب هو اطلاع الرجال عليك عند خروجك فلا يجوز لك بحال كشف شيء من عورتك ومنها الوجه على ماذكرنا .
وبما أنك عاهدت الله على عدم كشف غطاء وجهك فالواجب عليك الوفاء بعهد الله تعالى على القول في حالة حضور الأجانب أو مظنة حضورهم للقول بوجوبه ولعموم الأدلة الدالة على وجوب الوفاء بعهد الله ، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم :32785 ،43612 .
فإذا خالفت العهد الذي عاهدت الله عليه كان عليك كفارة يمين واجبة وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، فإن لم تجدي فصيام ثلاثة أيام أما إذا لم يكن بحضرة أجانب ولا تتوقعين رؤيتهم لك وأنت بين النساء أو في مكان لا يراك فيه أحد فلا تجب عليك التغطية وقد يكون فيها نوع من المشقة المرفوضة شرعاً والتنطع، ولكن إذا لم تغطي وجهك كما عاهدت ربك فأخرجي كفارة يمين لأن العهد كما قدمنا بمثابة اليمين .
والله أعلم.