الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

معصية العامل لا تسقط الحق الذي له في الذمة

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم
أنا أتعامل مع محل( بنشري) حيث أقوم بتغيير الزيت ومستلزمات السيارة عنده حيث يسجلها في دفتر وفي آخر الشهر أقوم بتسديده (وهو من الجنسية الباكستانية)، وفي يوم من الأيام قامت الهيئة في القرية بحملة تفتيش على العمال الأجانب وعندما قامت بعملية التفتيش اختفى هذا العامل فوجدت الهيئة في غرفة هذا العامل أشرطة وسديهات وأفلام خليعة وبحثت عنه الهيئة ولم تجد له أثرا حيث ترك المحل بأغراضه كاملة، السؤال: كما ذكرت أنا أسجل عند هذا العامل وله مبلغ عندي ولا أعلم مقدار هذا المبلغ بالضبط حيث لا أسدده إلا في نهاية كل شهر ماذا أفعل أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب عليك هو الاجتهاد في إعطاء المال الثابت في ذمتك لهذا الرجل وإن كان عاصياً لله عز وجل، لأن معصيته لله لا تسقط الحق الذي في ذمتك له.

وإذا كنت لا تستطيع تحديد المبلغ الذي ثبت في ذمتك فليكن ذلك بالتقريب مع تغليب جانب الاحتياط إبراء للذمة، ويتم ذلك بالقياس على الشهور السابقة، فإذا لم تتمكن من الوصول إليه حتى حصل لك اليأس من ذلك فتصدق بها عنه، فإذا لقيته بعد ذلك خيرته بين إمضاء الصدقة عنه وأجرها له، وبين أن ترد إليه حقه، فإن اختار إمضاء الصدقة فالحمد لله، وإن أبى ذلك وجب عليك أن تعطيه حقه ويكون ثواب الصدقة لك، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 48650، 18969، 54134.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني