الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

ما رأيكم لإجابة أحد (موظف بنك)، قام بإرسال رسالة لي لأشترك معه لأخذ مال إنسان آخر مات ولا أقارب له ولاورثة لأنه أجنبي، ما رأيكم في مشاركتي مع غير الدين فى التجارة العالمية؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فليس من حقكم أخذ مال من مات ولا وارث له، لأن من مات وليس له وارث من أصحاب الفروض أو العصبات أو ذوي الأرحام أو الموالي... يرجع ماله إلى بيت المال ليصرف في مصالح المسلمين العامة، فإذا كان الشخص الميت مسلماً فإن ماله يصرف على مصالح المسلمين، وإن كان غير مسلم فإنه يرجع إلى أهل ملته، ولذلك فلا يجوز الاستيلاء على ماله.

وأما الاشتراك في التجارة أو غيرها من الأعمال المباحة مع غير صاحب الدين أو غير المسلم فلا مانع منه شرعاً، إذا كان يلتزم المعاملات الشرعية، وإن كان الأولى الاشتراك مع المسلم الملتزم بدينه، وقد سبق بيان ذلك وأقوال العلماء حول هذا الموضوع في الفتوى رقم:17220.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني