السؤال
بإذن الله سوف أسافر مع والدتي كمرافق لها نظراً لكبر سنها ومرضها لأداء فريضة الحج، ولكن ليس معي القدر الكافي من النقود فاقترضت بعض المال لأسافر معها، فهل يجوز لي ذلك، مع العلم بأن جزءا من المال قد أخذته من عملي في فندق كمكافأة نهاية خدمة ويساعدني على ظروف المعيشة؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجزاك الله خيراً على اهتمامك بشأن أمك ومرافقتها فذلك من برها والإحسان إليها، فإذا كانت تستطيع الحج ومباشرته بنفسها وتيسرت لها أسبابه فيجب عليها إن لم تكن قد حجت من قبل، ولا بد لها من محرم يرافقها على الراجح، كما بينا في الفتوى رقم: 4130.
وأولى الناس بمرافقتها وخدمتها والعناية بها هو أنت فتجب عليك مرافقتها في ذلك ما استطعت إليه سبيلاً، أو كان لديها ما تعينك به على ذلك، ويجوز لك أن تقترض لأجله شريطة أن لا يكون القرض قرضاً ربوياً محرماً، فلا يجوز أكل الحرام ولا التقرب به إلى الله تعالى به للحديث: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً. رواه مسلم.
وقد اختلف أهل العلم في صحة حج من أدى الحج بمال محرم، وقد بينا ذلك وفصلناه في الفتوى رقم: 7666.
وإذا طرأ على أمك عجز عن الحج فأثقلها المرض أو الهرم عن مباشرته بنفسها فلها إنابة غيرها عنها، بل قال بعض أهل العلم بإيجاب الإنابة في ذلك إن لم تكن قد حجت من قبل، كما في الفتوى رقم: 7019.
وأما سؤالك عما أخذته من جهة عملك كمكافأة لنهاية الخدمة ونحوه فلا حرج فيه، ولكن ينبغي أن تعلم أن العمل في الفنادق لا يخلو من شبهة ونظر، وقد فصلنا القول في حكم العمل بها في الفتوى رقم: 29257 وذكرنا أنها تنقسم إلى قسمين، منها ما يعمل في مجال السياحة، ويغلب عليه ذلك وتظهر فيه ممارسة المحرمات فهذا لا يجوز العمل فيه لما في ذلك من معاونته على الإثم... وبعض الفنادق يقل به ذلك ولا يكون هو الغالب عليه فيجوز العمل فيه في المباح به، والأولى التنزه عنه لكونها قد لا تخلو في الجملة من محاذير، وقد قال الله تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق:2-3}، نسأل الله تعالى لك التوفيق والسداد إنه سميع مجيب.
والله أعلم.