السؤال
ما هو حكم الشرع في من يعمد إلى تدمير المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت والتي تعود ملكيتها سواء للأفراد أو الشركات باستخدام الفيروسات وغيرها من الأساليب، كثير من الناس في الوقت الحاضر يحتفظون بمعلوماتهم وبيانتهم على أجهزة الحاسب الآلي فما هو رأي الشرع فيمن يقوم بالاعتداء على هذه البيانات والمعلومات سواء بالتعديل أو المحو أو إخفائها، ما هو رأي الشرع فيمن يقوم باختراق المواقع الإلكترونية وأنظمة الحاسب الآلي دون رضى من أصحابها، ما هو رأي الشرع في قرصنة برامج الحاسب الآلي؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن إفساد المواقع الإلكترونية باستخدام الفيروسات المتعددة مما يحرمه الشرع لأنه اعتداء على حقوق الناس وأموالهم، وكذا يحرم الاطلاع على أجهزة الآخرين وبياناتهم ومعلوماتهم بدون إذن منهم، قال الله تعالى: وَلَا تَجَسَّسُوا {الحجرات:12}، وفي الحديث: لا تؤذوا عباد الله، ولا تعيروهم، ولا تطلبوا عوراتهم. رواه أحمد.
وأشد من التجسس القيام بمحو وإخفاء وتعديل بيانات الناس والعبث بها، كل ذلك حرام يجب الكف عنه والتوبة إلى الله عز وجل منه، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 38424، والفتوى رقم: 12161.
والله أعلم.