السؤال
تنتشر عند بعض الشعوب عادات مثل صيد الثعالب والفيلة ووحيد القرن، وغيرها وقد يكون الغرض الانتفاع بجلودها وأنيابها للتداوي وللزينة، السؤال: ما حكم هذا النوع من الصيد، مع العلم بأن دولاً قامت بتجريم هذا الفعل لأنه يسبب في انقراض هذه الحيوانات وزوالها من على وجه الأرض نهائيا كما زال غيرها؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجواب هذا السؤال يقتضي التنبيه على عدة أمور:
الأول: حكم الصيد.
الثاني: حكم صيد الحيوانات المذكورة في حالة قيام بعض الدول بمنع صيدها نظراً لأنه يسبب انقراضها.
الثالث: حكم الانتفاع بجلود هذه الحيوانات وأسنانها وأنيابها وسائر عظامها.
أما الأمر الأول: فقد سبق أن بينا أن الصيد من حيث الأصل مباح، وقد تعتريه بقية الأحكام فقد يكون تارة مكروهاً وهذا إذا كان للهو والعبث، وقد يكون تارة حراماً وهذا إذا كان في الإحرام أو الحرم أو ألهى عن واجب، وقد يكون تارة مستحبا وهذا إذا كان لتوسعة معتادة على العيال، وقد يكون تارة واجباً وهذا إذا كان لسد خلة واجبة وتعين طريقاً لسدها، وراجع بالتفصيل الفتوى رقم: 20694، والفتوى رقم: 38379.
الأمر الثاني: فإذا كان المنع صدر مراعاة للمصلحة الشرعية مثل أن يكون انقراض هذه الحيوانات قد يسبب خللا في التوازن البيئي مما يعود بالضرر على الأفراد والمجتمعات، أو يكون بقاء هذه الحيوانات فيه مصلحة لاستخدامه في أغراض علاجية ونحو ذلك، فلا يجوز صيدها، وإذا كان هذا لمجرد الحفاظ على هذه الحيوانات دون أن يكون هناك ما يبرر ذلك من الناحية الشرعية، فلا يحرم صيدها بمجرد ذلك، وراجع بالتفصيل الفتوى رقم: 7560، والفتوى رقم: 64343، والفتوى رقم: 14858.
الأمر الثالث: فوحيد القرن ويسمى أيضاً الخرتيت والكركدن، فهو مباح الأكل إذ إنه -كما هو ثابت علمياً- ليس له ناب يفترس به، ويتغذى على الأعشاب، جاء في المعجم الوسيط: (الكركدن) حيوان ثدي من ذوات الحافر، عاشب، عظيم الجثة، كبير البطن قصير القوائم، غليظ الجلد، له قرن واحد قائم فوق أنفه، ولذلك يقال له [وحيد القرن] ولبعض أنواعه قرنان الواحد فوق الآخر، وهو هندي أو أفريقي.
وعليه فلا حرج في الانتفاع بجلده وقرنه وأسنانه وسائر عظمامه إذا ذكى، أما إذا لم يذك فلا بأس أن ينتفع بقرنه وأسنانه وسائر عظامه أما الجلد فلا ينتفع به في غير يابس إلا بعد الدباغ.
ومثل هذا يقال في الثعلب والفيل -على القول بأنها مباحة الأكل- أما على القول بأنها غير مباحة الأكل، فلا بأس أن ينتفع بالعظام كالناب والأسنان ونحو ذلك، أما الجلد فلا ينتفع به أيضاً في غير يابس إلا بعد الدباغ، وراجع التفصيل في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9960، 51420، 172، 33232، 43477، 27764، 11745. وفي كل ما سبق إذا لم يحل أكل الحيوان لكونه غير مباح الأكل أو لكونه لم يذك فلا يجوز أن يتخذ جلده المدبوغ أو قرنه أو نابه وسائر عظامه طعاما أو شرابا ، وراجع لذلك الفتوى رقم : 43818 .
وننبه إلى أن محل الانتفاع بالجلود والأنياب - حيث جاز - هو أن تستعمل الاستعمال المعتاد أما استعمالها في السحر والشعوذة فإنه حرام ، وراجع الفتوى رقم : 48382 .
والله أعلم.