الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسألة في ميراث الجد

السؤال

يسرني أن أرسل إليكم هذا السؤال الذي بحثت عنه مطولا ولم أجد الإجابة، فأرجو منكم أن تدلوني عليها في أقرب وقت لأني مستعجل لها، وهي مسألة في الميراث
مات عن أم وجد وأخت شقيقة وأخوين لأب؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لأمه السدس فرضا لوجود جمع من الإخوة، قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء:11}، وللجد ثلث ما بقي بعد فرض الأم، لأنه أفضل له من سدس جميع المال، كما أنه أفضل له من المقاسمة، لكون الإخوة أكثر من مثليه، قال ابن قدامة في المغني:

فَإِنْ كَانَ مَعَ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ أَصْحَابُ فَرَائِضَ، أُعْطِيَ أَصْحَابُ الْفَرَائِضِ فَرَائِضَهُمْ، ثُمَّ نُظِرَ فِيمَا بَقِيَ، فَإِنْ كَانَتْ الْمُقَاسَمَةُ، خَيْرًا لِلْجَدِّ مِنْ ثُلُثِ مَا بَقِيَ، وَمِنْ سُدُسِ جَمِيعِ الْمَالِ، أُعْطِيَ الْمُقَاسَمَةَ، وَإِنْ كَانَ ثُلُثُ مَا بَقِيَ خَيْرًا لَهُ مِنْ الْمُقَاسَمَةِ، وَمِنْ سُدُسِ جَمِيعِ الْمَالِ، أُعْطِيَ ثُلُثَ مَا بَقِيَ، فَإِنْ كَانَ سُدُسُ جَمِيعِ الْمَالِ أَحَظَّ لَهُ مِنْ الْمُقَاسَمَةِ، وَمِنْ ثُلُثِ مَا بَقِيَ، أُعْطِيَ سُدُسَ جَمِيعِ الْمَالِ . اهــ

وبعد أخذ الجد ثلث الباقي تُعطى الأخت الشقيقة النصف من رأس المال، لأنه تمام فرضها في الأصل لقول الله تعالى :إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ {النساء:176}.

قال في الروض المربع: و تأْخذ أُنثاهم إِذا كانت واحدة تمام فرضها وهو النصف، وما بقي لولد الأَب ) .. اهـــ

وللإخوين للأب ما بقي من التركة بعد نصيب الأم والجد والشقيقة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر . متفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما. فتقسم التركة على ستة وثلاثين سهما، لأم الميت سدسها، ستة أسهم، وللجد منها ثلث الباقي، عشرة أسهم، وللشقيقة منها ثمانية عشر سهما، ولكل أخ من الأب سهم واحد. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني