الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم العمل في مجال إعداد وبرمجة الفوائد الربوية

السؤال

أعمل في شركة برمجيات للكمبيوتر يوجد فيها نوعان من المشاريع:
الأول: الحرام، وحرمته تكمن في وجود بعض المعادلات الحسابية لتوزيع النقود والفوائد (كما يسمونها) على العملاء بطريقة الفائدة المركبة، مع العلم أن هذه البرامج ليست لبنوك ولكن لمؤسسات خاصة في أمريكا تقدم قروضا أو تشتري قروضا لإعادة جدولتها مرة أخرى.
الثاني: الحلال، أي التي لا يدخل فيها أي نوع من الحسابات للتعاملات الربوية
لدي تساؤلان:1. ما حكم العمل في هذه الشركة ككل وأنا أعمل إلى الآن في المشاريع الحلال؟ هل الراتب الذي أتقاضاه حلال لأني أعمل في المشاريع الحلال أم حرام لأن مال الشركة هو مزيج من حرام وحلال؟ 2. طبيعة عملي هو إدارة هذه المشاريع، لقد عرض علي من صاحب العمل أن أقوم بإدارة أحد المشاريع الحرام فهل عملي كإدارة لهذا المشروع الحرام يعد حلالا أو حراما؟
أرجو أن تشرح لي الإجابة وتدعمها بالأدلة الشرعية لأن بعض من سألتهم قالوا لي إنه لأننا نقوم بإنتاج البرمجيات ولا نتعامل بالمال والفوائد كالبنوك أوالمؤسسات التي سوف تستخدم البرامج فنحن لا نقع في الربا وليس حراما ؟
جزاك الله كل الخير

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الربا والإعانة عليه بوجه من الوجوه حرام ش،رعاً ويدل على ذلك عموم قوله تعالى : وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} وقوله صلى الله عليه وسلم : لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه . رواه مسلم . ومعلوم أن الكاتب والشاهد لا يأكلان الربا ولا يؤكلانه وإنما يعينان عليه بالكتابة والشهادة، وهذا وحده كاف في استحقاقهما العقوبة الواردة في الحديث المتقدم .

والذي يعمل في إعداد البرامج التي تخدم الفوائد الربوية معين على الربا .

وعليه؛ فالعمل في الشركة المذكورة في مجال إعداد وبرمجة الفوائد الربوية لا يجوز ، أما العمل فيها في مجال آخر مباح لا علاقة له بذلك المجال المحرم فلا مانع من ذلك ، وراجعي الفتوى رقم : 6448 .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني