الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الاعتداء على اللوحة التي يضعها البائع لبيع عقاره

السؤال

تحية طيبة و بعد، فيا فضيلة الشيخ أنا أدير شركة عقارية و من بين أعمالنا الوساطة في بيع العقارات. عندي سؤالان:
1- أحيانا يضع البائع لوحة لبيع عقاره. أعرف أن انتزاع وإتلاف هذه اللوحة منكر لكن هل يعتبر سرقة وعقوبتها قطع اليد؟ إن كانت سرقة فسنتحرى الابتعاد عنه وإن كان حراما كأكل طعام لم يذكر اسم الله عليه تساهلنا معه كما يفعل منافسونا.
2- عندما يتراجع المالك عن بيع عقاره بعد استلام "العربون" ويرجع العربون للمشتري بدون دفع تعويض للضرر، ما اسم هذا المنكر و هل هو منكر بمقدار السرقة؟
وجزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الاعتداء على اللوحة التي يضعها البائع لبيع عقاره اعتداء على مال الغير بدون وجه حق وذلك من المحرمات التي لا يجوز لكم الاستهانة بها لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. رواه البخاري هذا ولتعلم أن قولك إن كان هذا حراما تساهلنا فيه قول عظيم، فإن الإقدام على الحرام بجرأة واحتقار للذنب مهلكة للعبد، وقد قال السلف: لا تنظر إلى المعصية ولكن انظر إلى من عصيت. أما هل إتلافك لهذه اللوحة سرقة أم لا، فاعلم أن السرقة هي أخذ المال خفية من حرز مثله، والحرز هو الموضع الحصين لحفظ المال، وللسرقة وحدها شروط وأركان راجع بعض هذه الشروط في الفتوى رقم: 47390، .

فإذا توفرت هذه الشروط والأركان في الفعل الذي تفعله كان سرقة وترتب عليه حكم السرقة، وإلا كان اعتداء محرما على مال الغير والواجب فيه التوبة إلى الله عز وجل ورد قيمة ما أتلفته إلى صاحبه.

وأما جواب السؤال الثاني فقد سبق بيانه في الفتوى رقم: 58087. ولا وجه للمقارنة بين تراجع البائع عن المضي في البيع وبين السرقة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني