الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مشاركة حائز المال الحرام في عينه

السؤال

جزاكم الله خيراً لي قريب كان يعمل في بنك ربوي في دائرة الاستثمارات للبنك، والآن انتقل إلى بنك إسلامي والحمد لله، هل أستطيع أن أدخل معه في عمل تجارة مع أن ماله الذي سيساهم فيه هو مما ادخره من راتبه في البنك الربوي أو مما أخذه من البنك الربوي كنهاية خدمة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن العمل في البنك الربوي حرام والمرتب الذي يتقاضاه الموظف منه حرام، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 13116.

وعليه فإذا لم يكن للشخص الذي تريد مشاركته من مال سوى مرتبه من البنك أو مكافأة نهاية خدمته منه، فلا يجوز لك مشاركته؛ لأن في ذلك معاملة لحائز المال الحرام في عين المال الحرام، وقد تقدم القول بمنع ذلك في الفتوى رقم: 69330.

وفي حالة واحدة يجوز لك مشاركته وهي أن يكون الشخص المذكور فقيراً محتاجاً إلى المال المحرم، فلا بأس في هذه الحالة من مشاركته؛ لأن هذا النوع من المال الحرام صار في حقه مباحاً، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 18727 وإذا صار في حقه مباحاً فلا مانع من معاملته فيه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني