الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

بعثت إلي قريبة لى تسكن بعيدا عني (تسكن في فرنسا ) مالا لأتصدق به لضريح على أن يدعوا لها يعنى شيوخ الزاوية بأن تشفى من مرضها فرأيت أن فى الأمر شركا أو بدعة وأردت أن اُفهم قريبتى ولم أستطع كونها بعيدة عني ولا تملك زادا فى الدين بقيت على معتقد عامة الناس الذين لا يعلمون وأنا فى حيرة من أمري أأفعل ما وصتنى به وأرى نفسى آثما أم أتصدق بالمال لوجوه خير أخرى وأكذب عليها أني قدمت المال إلى المكان الذى أرادت أم ماذا أفعل ؟
أرشدوني يرحمكم الله وبارك الله فيكم .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه لا يخفى على من يعلم حال ما ينفق على الأضرحة أنه ليس من الإنفاق في طاعة الله ، وبناء عليه فإنه لا يسوغ أن تنفذ أمر قريبتك المذكورة ، وعليك أن تراسلها ببيان الحكم الشرعي في الموضوع وتستجيزها في إنفاق المال في مصرف من مصارف البر والخير ، انطلاقاً من واجب التواصي بالحق بين المسلمين ، ثم إن شرط الواهب والواقف يجوز تغييره لما هو أفضل منه فأحرى إن لم يكن جائزاً ، فقد أفتى شيخ الإسلام بجواز تغيير شرط الواقف لما هو أصلح منه وذكر أنه لو وقف شيئا على الفقهاء واحتيج لصرف شيء منه للمجاهدين صرف لهم منه. كذا في مطالب أولي النهى للرحيباني .

وقال البهوتي في كشاف القناع : وإذا سئل المفتي عن شرط واقف لم يفت بإلزام العمل به حتى يعلم هل الشرط معمول به في الشرع أو من الشروط التي لا تحل ... ، ثم ذكر أمثلة لذلك وعد منها : من وقف مدرسة ورباطاً أو زاوية وشرط أن المقيمين بها من أهل البدع . . . والخوارج والمعتزلة والجهمية والمبتدعين في أعمالهم .. فلا يجوز أن يعمل بالشرط المذكور ، وقد نص خليل في المختصر وشراحه على شرطية مشروعية شرط الواقف في امتثال أمره .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني