الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم هبة شركة التأمين مالاً لورثة المؤمِن

السؤال

توفي زميلي في أحد التفجيرات الأخيرة في أحد فنادق عمان مع أخيه وقريبه عندما ذهب هو وأخوه لالتقاط قريبه القادم من فلسطين من هذا الفندق وعندما التقى ثلاثتهم في الفندق حصل الانفجار وتوفوا جميعا إلى رحمة الله .
السؤال : نحن في الشركة التي نعمل بها لدينا تأمين صحي اختياري حيث يدفع المشترك المتزوج مبلغ 30 دينارا وتدفع الشركة ما يقارب هذا المبلغ أيضا لشركة التأمين وعندما حصلت الوفاة تبين لنا أن التأمين الصحي يحتوي على بوليصة تأمين على الحياة بمقدار 10000 دينار في حالة الوفاة الطبيعية( أي بدون حادث) و 30000 دينار في حالة حصول حادث الذي يشمل الدهس أو حادث سيارة وعندما طالبت شركتنا شركة التأمين بدفع 30000 دينار لسداد بوليصة التأمين على الحياة تبين في العقد بين شركتنا وشركة التأمين أن شركة التأمين لا تغطي حالات الوفاة الناتجة عن العمليات التفجيرية والعسكرية وغيرها ولذلك فإن قيمة التغطية في هذه الحالة بالنسبة إلى شركة التأمين هي صفر إلا أن المدير العام لشركتنا هو عضو في مجلس إدارة شركة التأمين الذي تحدث بدوره مع مدير عام شركة التأمين في محاولة دفع قيمة البوليصة لأهل المتوفى إلا أن شركة التأمين رفضت ذلك لأن دفع قيمة البوليصة يخالف صراحة تعليمات وقوانين شركة التأمين ومع ذلك فقد قررت شركة التأمين صرف مبلغ 15000 دينارا ( طواعية ) لأهل المتوفى وقامت شركتنا بإنزال إعلان شكر لشركة التأمين في الصحيفة الرسمية.
س1 : هل يجوز لورثة المتوفى أخذ هذا المال وإذا كان حراما كيف يتصرفون به ؟
س2 : بعد أن علمنا أن التأمين الصحي الذي نشترك به يحتوي على بوليصة تأمين على الحياة هل يجوز لنا أن نكمل اشتراكنا به ؟
س3 : التأمين الصحي بحد ذاته دون احتوائه على التأمين على الحياة هل هو محلل ؟ راجين منكم السرعة في الإجابة وجزاكم الله كل خير .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق بيان حكم التأمين بأنواعه في الفتوى رقم : 472 ، وتبين منه أن التأمين التجاري ( غير الإسلامي ) لا يجوز سواء كان تأميناً صحياً أو على الحياة أو غير ذلك ، فلا يجوز للمرء أن يقدم على هذا النوع من التأمين اختياراً منه لما فيه من الغرر الفاحش والغبن الظاهر ، أما إذا كان هذا التأمين إجبارياً تفرضه الدولة على موظفيها فلا مانع من الاشتراك فيه حينئذ للضرورة ، لكن لا يجوز للمؤمن في هذه الحالة أن يأخذ من شركة التأمين أكثر مما دفع لها . أما إذا كان التامين تعاونياً فلا مانع من الاشتراك فيه سواء كان التأمين إجبارياً أو اختيارياً .

وبناءً على هذا فلا يجوز الاشتراك في التأمين في بلدكم إذا كان تجارياً سواء كان تأميناً صحياً أو تأميناً على الحياة؛ إلا إذا أجبرتكم الدولة على ذلك ، وبما أن المتوفى قد صار له في ذمة شركة التأمين تلك المبالغ التي دفعها مع المبالغ التي دفعتها الشركة ، فيجوز للورثة الحصول عليها بالصورة المناسبة ولو كانت قوانين شركات التأمين تمنع ذلك لأن الأقساط المدفوعة حق المؤمن ، وبما أن الشركة وهبت للورثة المبلغ المذكور فلا مانع من أخذه والانتفاع به كسائر الهبات دون وجوب التخلص من شيء منه . وراجع للفائدة الفتاوى ذات الأرقام التالية : 33394 // 18538 .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني