الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الجهل بآثار الطلاق البدعي لا عبرة به

السؤال

أرجو منكم الإجابة عن هذا السؤال و جازاكم الله عنّي كلّ خيرأمّا بعد فإنّني أعيش في إحدى الدّول الإسلاميّة ، ندين فيها إلى الله بالمذهب المالكي و لكنّ القوانين الوضعيّة التي نتعامل بها في ميدان الأسرة من زواج و طلاق و تبنّي و حضانة لا تلتزم بما جاء في الشرع.و أنا رجل متزوّج منذ 14 سنة ، عشت مع زوجتي خلافات عديدة وعميقة ، أدى بي ذلك إلى التلفّظ بكلمة "أنت طالق" ثلاث مرّات في مناسبات مختلفة :كانت الأولى منذ حوالي 8 سنوات ، ثمّ كانت الثانية منذ 3 سنوات و كانت الأخيرة منذ بضعة أيّام ، و إن كانت الأولى و الثانية طلاق بدعة (الأولى في طهر باشرتها فيه ، و الثانية عند حيضها علما و أنّي كنت أجهل حكم طلاق البدعة جهلا تامّّا) فإنّ الثالثة كانت في حال طهر لم أباشرها فيه.و سؤالي هو التالي : هل الطلاقان الأوّلان واقعان أم لا؟ و هل صحيح أنّه يمكن عدم الاعتداد بالطلقات الثلاث طالما أنّ القانون الذي ينظّم حياتنا يجعل الطلاق من مشمولات القاضي و المحاكم دون غيره. و إذا ما كان الطلاق واقعا فهل يجوز أن أواصل العيش في شقّة تقع فوق شقّة طليقتي علما أنّهما على ملك والدي في بناية تحتوي على هاتين الشقّتين فقط و هما شقّتان منفصلتان تماما يجمعهما الباب السفليّ الذي يؤدّي إلى الدرج ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان الحال على ما ذكرت فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى فلا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك ، وراجع الفتوى رقم : 11304 ، وكون الطلقة الأولى والثانية من الطلاق البدعي فإنه لا يمنع من وقوعهما على الراجح ، وتراجع الفتوى رقم : 8507 ، والفتوى رقم: 50546 ، ودعوى الجهل بوقوع الطلاق البدعي لا عبرة بها ، وأما دعوى عدم الاعتداد بالطلقات الثلاث إذا كان القانون يجعل أمر الطلاق إلى القاضي فدعوى غير صحيحة ، ولكن إذا رفعت مثل هذه القضية إلى القاضي الشرعي وحكم هذا القاضي بعدم وقوع الطلقة الأولى والثانية لكونهما من الطلاق البدعي أُخِذ بقوله ، لأن حكم القاضي رافع للخلاف ، ومن هنا نرى أن الأولى مراجعة المحاكم الشرعية في مثل هذه المسائل ، وأما بخصوص سكن هذه المرأة المطلقة في شقة وسكنك أنت في شقة أخرى فلا حرج فيه إن شاء الله ما دامت الشقتان مستقلتين كل بمرافقها، ولا يضر اتحاد الممر الخارجي .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني