السؤال
هل يجوز للزوج وطء زوجته في غير ليلتها، في ليلة ضرتها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيحرم عليه الدخول على غير صاحبة الليلة، ويحرم الوطء من باب أولى، وهذا منصوص عليه في كتب أهل العلم، هذا إن كان يعمل في النهار ويقسم في الليل، فإن كان يعمل في الليل ويقسم في النهار حرم عليه أن يدخل نهاراً على غير صاحبة الحق.
قال الإمام ابن حجر الهيتمي في التحفة: (وليس للأول) وهو من عماده الليل.... (دخول في نوبة على أخرى ليلاً) ولو لحاجة (إلا لضرورة كمرضها المخوف) ولو ظناً وإن طالت.... (وحينئذ) أي حين إذ دخل لضرورة... (إن طال مكثه)... ويظهر ضبط العرف في ذلك بفوق ما من شأنه أن يحتاج إليه عند الدخول، لتفقد الأحوال عادة، فهذا القدر لا يقضيه مطلقاً، وما زاد عليه يقضيه مطلقاً... (وإلا) يطل مكثه عرفاً (فلا) يقضي، لأنه يتسامح به. انتهى.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني