الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من زكى عما يملكه من ذهب من فائض ربوي

السؤال

قلتم في الفتوى رقم 20637 أن الحلي المعد للزينة لا زكاة فيه وقلتم في الفتوى رقم2870 أنكم ترون أن الأولى أن يزكى احتياطا ليخرج من الخلاف ويغلب حظ الفقراء.
أمي كانت تخرج زكاة الذهب لمدة سنين طويلة من فائض ربوي وهي طبعا لا تعلم أنه حرام، أولاً: كيف تفعل الآن هل تعيد إخراج الزكاة على هذه السنوات أم تأخذ برأي الذين يقولون إنه لا زكاة عليه، ثانيا: لو كان في هذا الذهب ما هو مجعول للادخار هل تعيد تقديره وتعيد إخراج زكاته، طوال السنوات الماضية لأنها كانت قد أخرجته من مال حرام؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإننا في غالب الأحوال نذكر قول الجمهور في زكاة الحلي المتخذ للاستعمال، وهو عدم وجوب الزكاة فيه؛ كما نذكر أيضاً في مقابل ذلك قول القائلين بوجوبها، في الحلي عامة. ومن أخذ بقول الجمهور فقد أخذ بقول أكثر أهل العلم. وفي بعض الأحيان نذكر أن الاحتياط هو إخراج زكاة الحلي المتخذ للاستعمال تغليباً لجانب حق الفقراء ولأجل الخروج من الخلاف.

وعليه؛ فإنه لا يجب في حلي النساء المتخذ للاستعمال زكاة لا في الماضي ولا في المستقبل وفاقا للجمهور، ثم إنه لا يجزئ إخراج المال الحرام في السنين الماضية عن زكاة الذهب المتخذ للادخار لأنه لا يجوز تملكه، ويجب التخلص منه، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 3519، والذي يجب الآن هو التخلص من باقي المال الحرام بصرفه على نحو ما ذكرنا في الفتوى المشار إليها مؤخراً.

والمراد بالمال الحرام هنا: هو ما نتج عن معاملة ربوية من فائدة، أما رأس المال فلا يعتبر حراماً، كما يجب إخراج زكاة الذهب المتخذ للادخار لأنه لم يزك في الأعوام الماضية، ولبيان كيفية زكاة الذهب راجعي الفتوى رقم: 265.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني