الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حصول مندوب الشركة عن هدية بدل التخفيض رشوة

السؤال

سؤال محتار
سيدي وأخي في محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، جزاكم الله خيرًا عميما بقدر ما تنفعون الناس وتقربونهم من الله رب النلس، وزادكم الله من نوره وعلمه وخيراته. وبعد فإني أسترشدكم في مسألة وهي: إني أعمل بمؤسسة وبحكم مسؤوليتي الوظيفية أتصرف في رأس مال معين لاقتناء وتوفير حاجيات تهم الجمعية الرياضية للشركة التي أمثلها إدارة ونشاطا.. قمت أنا وزميل لي في الشركة بشراء مستلزمات للجمعية بدلات و...إلخ، ولما طالبت البائع بتخفيض تدخل زميلي وقال: لم لا تهدينا شيئا عوضا عن ذلك بدلة رياضية لكل واحد من أولادنا مثلا؟ فلم يمانع البائع، وكان كذلك.
هل يعتبر ذلك العمل رشوة أو غلولا أغل به يوم لا ينفع مال أوبنون؟ أو كما قيل لي: هي مجرد هدية قدر الله الذي ساقها لنا بدون سابق معرفة بهذا البائع من قبل. نبئني بعلم إني أراك من المحسنين.
وإذا لم يحق لي هذا العمل ماذا يجب علي فعله؟ هل أتصدق بثمنه أم أحاول إرجاعه؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن ما يأخذه الموظف من الناس على عمله الواجب يعد رشوة، ولا عبرة بتسميتها هدية ونحو ذلك، إذ العبرة بالحقائق لا بالأسماء والعناوين. وراجع للمزيد الفتوى رقم: 13423.

هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن السائل الكريم صرح بأن ما أخذه هو وزميله كان عوضًا عن التخفيض الذي تحصل عليه الشركة.

وعليه.. يجب إرجاع ما أخذاه إلى التاجر والحصول على التخفيض المستحق للشركة، وإذا كان لا يمكن رده دفعا ما أخذاه إلى الشركة أو قيمته إذ لا حق لهما فيه. وعليهما بالتوبة إلى الله تعالى، وليضعا نصب أعينهما ما رواه أحمد عن ثوبان قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش. وليراجعا الفتوى رقم: 49889.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني