السؤال
ماحكم السماع للأناشيد التي أصلها أغاني مع التغير في الكلام دون التغيير في اللحن والموسيقى ؟
ماحكم السماع للأناشيد التي أصلها أغاني مع التغير في الكلام دون التغيير في اللحن والموسيقى ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه يحرم استعمال الأدوات الموسيقية واستماعها إلا الدف للنساء في الأعياد والأفراح على الصحيح ، لما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف . وقد حكى جماعة من أهل العلم الإجماع على تحريم استماع المعازف ، منهم الإمام القرطبي ، وابن الصلاح ، وابن رجب ، وابن القيم ، وابن حجر الهيتمي .
وعليه.. فالأناشيد إذا كان فيها عزف موسيقي فهي حرام كيفما كانت ، وإن خلت من الموسيقى فلا مانع منها إذا لم تشتمل على شيء من المحرمات الأخرى كالكلام الذي يدعو إلى الرذيلة والمجون ، وكغناء المرأة للأجانب ونحو ذلك من المنكرات ، وبشرط أن لا تكون هي ديدن الشخص بحيث يشغل أغلب وقته في سماعها .
والله أعلم .
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني