الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الوكيل مؤتمن على ما في يده

السؤال

لقد أعطاني مدير المؤسسة التي أعمل فيها مبلغا وقدره 1500 ريال لسداد تأمين التلفون الجوال لدى المؤسسه وعندما أدخلت المبلغ في الصراف الآلي كان قيمة التأمين المستحق سداده 500 ريال فدفعت ال 500 ريال وقمت بشراء كمبيوتر مستخدم وكانت القيمة 1000 ريال أي الباقي من المبلغ دون أن أخبر المدير بذلك لأن قيمة الكمبيوتر كانت عندي فرصة لا أستطيع تفويتها وكانت النية عندي أن أسدد التأمين للدورات القادمة أي كل 3 أشهر وأنا أريد الآن أن أسدد التأمين الذي ذكرت وكل هذا دون علم المدير حيث إن حساب الجوال مسجل عندي من ذلك التاريخ قبل عام تقريبا فإن سددت البلغ المتبقي فهل أنا محاسب على طريقتي هذه أم أنني قد وفيت بالأمانة ؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الوكيل مؤتمن على ما في يده ، ولا يجوز له التصرف فيه إلا بإذن موكله ، والشرع الحكيم قد حض على الأمانة وحذر من الخيانة ، قال تعالى : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا {النساء: 58 } وقال النبي صلى الله عليه وسلم : أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك . رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم وصححه الحاكم ووافقه الذهبي والألباني .

وعليه فما فعلته في أمانتك ليس صوابا بل كان من واجبك أن تخبر مدير المؤسسة بالأمر على حقيقته ثم تطلب منه الإذن لك في اقتراض باقي المبلغ على أن تسدده بالطريقة التي تتراضيان عليها .

وأما الآن فواجبك هو التوبة مما فعلته، ومن تمامها أن ترد باقي المبلغ إلى المؤسسة بأية طريقة تراها مناسبة لك ، وإن كان أجل تسديد الفواتير قد حل ، فلا مانع من أن تدفعه في تسديدها ، ويكفيك ذلك حينئذ في تمام توبتك .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني