الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الوفاء بالعقد مع الكافر

السؤال

أنا شاب مسلم أسكن في بلد أوروبي ولي صديق لا يعمل يأخذ المساعدة المالية من الدولة، لكن انتقل إلى دولة أوروبية أخرى ويعمل هناك مع استمرار أخذ المال من الدولة الأولى ويقول هذه ليست سرقة بل نوع من الجهاد أو بالأحرى أجاهد فيهم اقتصادياً، هل هذا صحيح، وإن لم يكن هل التستر عليه يعتبر حراما بالنسبة لي في الإسلام؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالعمل الذي قام به صديقك لا يجوز، لأن فيه تحايلا على أخذ أموال الناس بالباطل، وذلك لأن الدولة التي يأخذ منها المنحة لو علمت أنه يشتغل في دولة أخرى لمنعتها عنه، أضف إلى ذلك أنه سيضطر إلى تحايلات أخرى لإثبات أنه لا زال عاطلاً عن العمل حتى يستمر في أخذ المنحة، وهذا مع ما فيه من الكذب فهو مناف لأمر الله تعالى بالوفاء بالعقود، فقد قال سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1}.

وهذا عام فيجب الوفاء بالعقد مع أي كان من مسلم أو كافر، قال الإمام الشافعي: والحرام في دار الإسلام حرام في دار الكفر. وقال الماوردي: وقد أجمع الفقهاء على أنه إذا دخل مسلم دار الحرب بأمان أو بموادعة حرم تعرضه لشيء من دم ومال وفرج منهم إذ المسلمون على شروطهم.

وأما التبليغ عنه إلى الجهات المسؤولة فلا نرى ذلك، بل يكتفى بنصحه وتحذيره من أكل المال الحرام.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني