الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الهدية إذا كانت فيها مظنة استمالة قلب الموظف

السؤال

ما حكم من تقبل السفر والإقامة على حساب شركة خاصة تبيع أجهزة للمؤسسة الحكومية التي تعمل بها وهي أحد الذين يسألون عن الحاجة لهذه الأجهزة وضرورة شرائها للمؤسسة - سواء أعلم مدير هذه المؤسسة بهذا السفر أم لا..هل هذه رشوة أو غلول - أفيدونا جزاكم الله خيرا-

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى ضوابط سفر المرأة وعملها. ولك أن تراجع فيه فتوانا رقم: 3859.

ثم إن الرشوة قد عرفها أهل العلم بأنها دفع مال من أجل إبطال حق أو إحقاق باطل...

والغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمها، وفي معنى ذلك أكل المال العام بغير حق...

وإذا كان منح السفر والإقامة للموظفة المذكورة، إنما يكون بسبب الوظيفة، ولولاها ما منحوها ذلك، فلا نرى إباحة قبولها لهذا السفر والإقامة، لأن ذلك مظنة استمالة القلب والمحاباة في العمل، وهو بذلك يقرب من الرشوة. وقد بوب الإمام البخاري: باب من لم يقبل الهدية لعلة، وقال عمر بن عبد العزيز: كانت الهدية في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم هدية، واليوم رشوة. يعني هدايا العمال.

وقد روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم وكان مما قال: فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أيهدى له أم لا؟

فالصواب أن تترك تلك الموظفة هذه المنحة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني