الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إنجاز العمل نظير زيادة الراتب هل هو من ربا النسيئة

السؤال

أرجو أن تسامحوني على الإطالة فلا بد من طرح كافة التفاصيل حتى أحصل من فضيلتكم على الفتوى الصحيحة إن شاء الله :
* أعمل مديرا لحسابات إحدى الشركات وعلى هذا العمل أحصل على أجري، تنطبق على الأجور زيادات سنوية بنسب معينة ، زدت في بداية العام مبلغا من المال بجانب عملي فإن لي خبرة في برمجة الكمبيوتر ، طلب مني مدير الشركة - عن طريق مديري المباشر- إعداد برنامج معين نظير زيادة إضافية على راتبي ففعلت
* ملحوظة - قبلت بالعمل دون توقع أو انتظار المقابل، ولما تم العمل أخبروني بالمقابل المذكور. قال لي أحد الناس إن هذا التعامل من باب ربا النسيئة فهل كلامه سليم ؟
* إن كان الكلام صحيحا فكيف التصرف في هذا المال ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فربا النسيئة هو تأخر قبض أحد العوضين في بيع الأموال الربوية إذا كانت متحدة في العلة ، ومثاله أن يباع ذهب بذهب أو بفضة أو العكس ، أو أن تباع عملة بعملة أخرى ، أو طعام بطعام ، فلا يجوز تأخير قبض أحد العوضين ، بل لا بد من التقابض في مجلس العقد ، والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : الذهب بالذهب والفضة بالفضة ، والبر والبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح مثلا بمثل، سواء بسواء ، يدا بيد ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد . رواه مسلم من حديث عبادة بن الصامت .

ومن هذا يتبين لك أن العملية التي ذكرتها لا يمكن أن تدخل في ربا النسيئة ، والمال الذي جنيته منها مباح لك ، طالما أنه برضا وموافقة من المدير المسؤول المخول لصرف أموال الشركة .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني