الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إعطاء الأرض لمن يستخدمها في الحرام

السؤال

توفي أبي وترك أرضا في البادية فأعطينا هذه الأرض لأحد أفراد العائلة وهذه الأرض لا تصلح إلا لزراعة المخضرات هل هذا النصيب الذي يأتينا حلال أم حرام؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كنت تقصد بقولك المخضرات الحشيش والأفيون ونحوهما فإن هذا العقد فاسد يجب فسخه فلا يجوز للمسلم أن يؤجر أرضه أو يعطيها لمن يستخدمها في الحرام بالزراعة أو غيرها فإن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. ولذلك فإن ما يفعله قريبكم من زراعة المخدرات حرام لايجوز إعانته عليه بإعطاء الأرض أو غيرها، وما يصل إليكم من إنتاج الحرام فهو حرام.

وللمزيد من الأدلة وأقوال أهل العلم نرجو أن تطلع على الفتويين: 26979، 8645.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني