السؤال
ما حكم فتوى القاضي وهو غضبان؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيكره للقاضي أن يقضي وللمفتي أن يفتي وهو غضبان، فإذا قضى القاضي في هذه الحالة نفذ قضاؤه، ولا ينقض إلا إذا حكم بخلاف النص أو الإجماع أو القياس الجلي.
قال العلامة الشربيني رحمه الله في مغني المحتاج: (ويكره) له (أن يقضي في حال غضب وجوع وشبع مفرطين، و) في (كل حال يسوء خلقه فيه) كالمرض، ومدافعة الأخبثين، وشدة الحزن، والسرور، وغلبة النعاس لخبر الصحيحين (لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان) رواه ابن ماجه بلفظ (لا يقضي) وفي صحيح أبو عوانة (لا يقضي القاضي وهو غضبان مهموم ولا مصاب، ولا يقضي وهو جائع)... نعم تنتفي الكراهة إذا دعت الحاجة إلى الحكم في الحال، وقد يتعين الحكم على الفور في صور كثيرة، فإن قضى مع تغير خلقه نفذ قضاؤه لقصة الزبير المشهورة. انتهى.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني