الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

بذل الولد ماله لأبيه بطيب نفس منه

السؤال

اخذ أبي مني 3آلاف جنيه إيجار شقة أعطاني إياها ولم يأخذ من إخوتي وأنا استطعت استرداد المبلغ بدون علمه لشعوري بالظلم ثم خفت من أن أكون مذنبا مع أنه مالي وأبي أخذه مني حياء مني مع أنه ميسور جدا جدا وأنا الآن أسدد المبلغ مرة أخرى بدون علمه و بالتقسيط مع أن أولادي أحق منه و أحوج إليه فهل أستمر في ذلك السداد وهل أنا مذنب باسترداد المبلغ مع العلم أنى كنت في حاجة إليه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلم أولا أنه ينبغي للولد إذا طلب منه أبوه ماله أن يبذله له طيبة به نفسه، ردا لبعض جميل معروف أبيه عنده. فهو الذي رباه وعطف عليه لما كان في أمس الحاجة إلى ذلك. ولذلك لما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله إن لي مالا ووالدا وإن أبي يريد أن يجتاح مالي فقال: "أنت ومالك لأبيك" كما في سنن ابن ماجه عن جابر. وفي رواية له عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال إن أبي اجتاح مالي فقال: "أنت ومالك لأبيك, إن أولادكم من طيب كسبكم, فكلوا من أموالكم". وهذه الرواية أخرجها الإمام أحمد وأبو داود.

ومع هذا فمن واجب الأب أن يعدل بين أبنائه ولا يفضل بعضهم على بعض، فإن ذلك يورث البغضاء والشحناء بين الأبناء، ويسبب عدم الرضا على الوالد، وربما كان سببا في فتنة الأبناء وعقوقهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. رواه البخاري.

ولم نفهم جيدا الوجه الذي قلت إن أباك أخذ به المبلغ الذي ذكرت أنه أخذه منك، لكنك على أية حال، إذا كنت قد أخذت في تسديده فقد أحسنت. لأنك إن كنت قد أخذته بغير حق، فمن واجبك أن ترده، لما في الحديث الشريف من قول النبي صلى الله عليه وسلم: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه" أخرجه الترمذي.

وإن كان في علم الله أنه من حقك، فمن الورع أن ترده، لما روى الترمذي من حديث عطية السعدي مرفوعا: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به البأس.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني