الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

موقف أبناء الأخت من الخال الذي استولى على مالهم

السؤال

قام خالى ببيع أرض لنا فيها نصيب والدتي المتوفاة وكذلك بعض الورثة الآخرين , ونفذ البيع بشروط مجحفة وسعر قليل واشترط أيضا على كل الورثة التوقيع على توكيل عام للمشتري أن يفعل ما يشاء باسمنا , وللأسف قام بعض الورثة بالتوقيع ورفضت أنا وبعض إخوتي هذا البيع وهذه الشروط وحاولنا وديا حل المشكلة ولكنه رفض, وقام خالي بالتواطؤ مع المشتري وبأوراق مزورة بحجز أموالنا وعدم دفعها لنا عقابا على عدم الموافقة على الشروط وعدم التوقيع على التوكيل .
والسؤال هو : إذا رفعنا قضية في المحكمة لأخذ حقوقنا وقد يضار فيها خالي بعقوبة فهل هذا يعتبر قطعا لصلة الرحم , أم نستعوض الله في هذه الأموال علما بأننا في أشد الحاجة إليها ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن ما قام به خالك من التزوير والاستيلاء على أموالكم ومنعكم منها يعد عملا محرما ، وكان الأجدر في حقه أن يقوم بحقكم أحسن قيام ويحفظ أموالكم وينصح لكم للرحم الذي بينكم وبينه ، أما وقد فعل ما فعل فإن أمامكم خياران :

الأول : أن تحاولوا إصلاح الأمر بالاستعانة بأهل الخير والصلاح ممن لهم تأثير على هذا الرجل فيذكرونه بالله تعالى وأن هذا لا يحل له فعله، فإن تاب وأعاد الحقوق إلى أهلها فذلك المطلوب ، وإن لم يتب فليس أمامكم -إن لم تريدوا العفو-إلا الخيار الثاني وهو : مقاضاته في المحكمة ولا يعد ذلك منكم قطيعة للرحم، فقد وجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من حاكم أباه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وغيره من حديث معن بن يزيد ولم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بأن ذلك عقوق ، قال الحافظ معلقا على الحديث : وفيه جواز التحاكم بين الأب والابن وأن ذلك بمجرده لا يكون عقوقا . أهـ .

فإذا كان هذا في الأب فالخال من باب أولى .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني