الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

بيع الوكيل وشراؤه لنفسه

السؤال

نحن شركاء في محل تأجير مضخات ومن عادتنا أن يشتري أحد منا مضخة مستعملة لبيعها للمحل حتى يتم إيجارها وهكذا، أحد الشركاء باع واحدة للمحل بمبلغ معين، ثم اشتريتها بنفس المبلغ للاستخدام الشخصي، وبعد أيام بعتها للمحل بسعر ثلاثة أضعاف، من غير أن يعرفوا أنها هي، فما حكم هذه البيعة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الله تعالى قد أحل البيع، ومعاملتك حسبما ذكر في السؤال مشروعة، لأنها مستوفية لأركان البيع وشروط صحته التي بيناها في الفتوى رقم: 15662.

وأما البيع بثلاثة أضعاف السعر الذي اشتريت به فلا حرج فيه ما دام البيع ليس فيه غش ولا خيانة كما بسطنا ذلك في الفتوى رقم: 7961.

وننبه إلى أنه يشترط أن لا تكون أنت الوكيل عن المحل في الشراء في مثل حالتك أنت، إذ لا يجوز للوكيل أن يحابي نفسه؟، هذا مع أن من أهل العلم من منع أن يشتري الوكيل لنفسه أو يبيع لها، ولو كان ذلك بسعر المثل خوفاً من المحاباة، وهذا القول له حظ كبير من النظر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني