الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الصلاة بدون غسل الجنابة بسبب الانشغال بالعمل

السؤال

أنا سيدة متزوجة ومكتوب كتابي -عقد قران- على من أحبه ويحبني، ولكن بسبب ظروفنا المادية أجلنا زواجنا إلى الصيف القادم، زوجي يتردد إلى منزلنا أي منزل والدي مرة كل أسبوع وهو يداعبني من فوق إلى فوق، ويقبلني لكن دون أن نقوم بأشياء أخرى تنافي التقاليد، سيدي فضيلة الشيخ: أنا أقوم بأداء صلواتي ولكن حين نقوم بهذه المداعبات لا أستطيع أن أغتسل لأننا لا نملك حماماً في البيت ونظراً لكوني أعمل لا أجد وقتاً للذهاب إلى الحمام الخارجي، فهل تجوز صلاتي دون الاغتسال؟ وشكراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا نزل منك مني بسبب المداعبة فعليك الاغتسال ولا تجوز لك الصلاة قبل ذلك لأن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، ولا يجوز لك الانشغال بشيء آخر عن الذهاب للاغتسال، ولكن لو قدر أن انشغالك كان ضرورياً وحضر وقت الصلاة فإن عليك أن تتيممي وتصلي لحرمة الوقت وبعد الاغتسال تعيدين الصلاة عند بعض أهل العلم.

وأما إذا نزل منك مذي فقط فعليك غسله والوضوء ولا يلزمك الغسل, ومني المرأة أصفر رقيق غالباً، وقد نقل الإمام النووي رحمه الله خلاف الفقهاء في تعيين ماء المرأة فقال في المجموع: وأما مني المرأة فأصفر رقيق، قال المتولي: وقد يبيض لفضل قوتها، قال إمام الحرمين والغزالي: ولا خاصية له إلا التلذذ، وتثور شهوتها عقيب خروجه، ولا يعرف إلا بذلك. وقال الروياني: رائحته كرائحة مني الرجل، فعلى هذا له خاصيتان يعرف بإحداهما، وقال البغوي: خروج منيها بشهوة أو بغيرها يوجب الغسل، كمني الرجل. انتهى.

وعليه فإذا تميز لك المني باللون أو الرائحة، وجب عليك الغسل، وإذا لم تميزي المني من المذي، فإن من أهل العلم من يخير في جعله منياً فيغتسل أو مذياً فيتوضأ، وهذا مذهب الشافعية، وعليه فإن شككت هل الخارج مني أو مذي فلك أن تجعليه مذياً فتتوضئي.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني