الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالنية لغسل الجنابة شرط فى صحته ويشترط كونها مقارنة للغسل أو قبله بيسير.
قال السيوطي فى الأشباه والنظائر متحدثا عن النية:
الأصل أن وقتها أول العبادات ونحوها. انتهى.
وفى التاج والإكليل للمواق المالكي:
وقال ابن رشد: تقدم النية قبل الإحرام بيسير جائز كالوضوء والغسل وصحح المازري خلاف هذا كله. انتهى
وإذا كنت حين الغسل نسيت نية الجنابة ونويت غسل الجمعة فقط فهذا الغسل لايجزئ عن غسل الجنابة عند المالكية والشافعية.
ففى التاج والإكليل للمواق المالكي:
ابن القاسم عن مالك: إن نوى بغسله الجمعة ناسيا لجنابته لا يجزئه عن نية الجنابة الباجي: وجهه أن غسل الجمعة غير واجب فلا يجزئه نيته عن نية غسل الجنابة وهو واجب. انتهى
وقال الإمام الشافعي فى كتاب الأم:
وإن نوى الغسل للجمعة والعيد لم يجزه من الجنابة حتى ينوي الجنابة انتهى.
ولكنه مجزئ عن الجنابة فى رواية للحنابلة قال المرداوي فى الإنصاف وهو حنبلي:
وإذا نوى غسلا مسنونا, فهل يجزي عن الواجب ؟ على وجهين . وقيل: روايتان, وأطلقهما في المذهب, والفروع, والحاويين, والرعاية الصغرى, وابن منجا في شرحه. وغيرهم. انتهى
وبناء على أن الغسل المذكور لايجزئ عن غسل الجنابة فيجب عليك قضاء جميع الصلوات المفروضة التى مضت عليك بعد الاحتلام المذكور ما لم تكن قد اغتسلت غسلا آخر للجنابة فتقضي حينئذ ما بين الغسلين فقط.
كما يحرم عليك قبل الاغتسال دخول المسجد وقراءة القرآن إلا اليسيرمنه للتعوذ ونحوه إلى آخر الأحكام التى تخص الجنب
والنية عبارة عن العزم على فعل الشيء حين الشروع فيه ولاتحتاج إلى كبير جهد.
ففى الفواكه الدواني المالكي معرفا لها:
وحقيقتها قصد الشيء مقترنا بفعله. انتهى
والله أعلم.