الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم العمل في المؤسسة رأس مالها مختلط

السؤال

هل يجوز العمل في شركة تنتج منتجا حلالا (وهو المخصبات الزراعية) مع أن رأس مال الشركة تساهم فيه شركات تعمل في نفس النشاط وهو المخصبات الزراعية وتساهم فيه أيضاً بنوك ربوية، أي أن رأس المال مختلط ولكن الغالب هو الشركات وليست البنوك الربوية (البنوك ليست الغالب ولكن لها نسبة معتبرة غير قليلة)، ملاحظة: رأس مال الشركة أي الأموال المسددة لتأسيس الشركة؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فخطر الربا عظيم وإثمه كبير، وقد أعلن الله الحرب على متعاطيه فقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:278-279}، ولا يجوز للمسلم العمل في مؤسسة تتعامل به لما في ذلك من العون على فعله، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.

وأما إن كانت المؤسسة لا تمارس نشاطاً ربوياً، وإنما يساهم في رأس مالها بنوك ربوية، فلا شك في أن الأفضل تجنب العمل معها إذا تيسر غيرها، مع أنه لا يحرم العمل عندها، لأنها كحائز المال الحرام المختلط بالحلال، ولك أن تراجع في حكم ذلك التعامل الفتوى رقم: 6880.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني