الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

العمل هذا كذب وتزوير ورشوة

السؤال

إذا كان شخص مستفيد من منحة سكن حكومي وفي وقت لاحق يطلع له قطعة أرض حكومية آخر ويعطي مبلغا رشوة 4000$ لموظف الكومبيوتر كي يكتب بأنه غير مستفيد وتمشي المعاملة فما هو حكم الشريعة تجاه هذا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان هذا الشخص غير مستحق لقطعة الأرض هذه بموجب استفادته من السكن الحكومي ـ فإن قيامه بتزوير وتغيير بياناته في الكمبيوتر عن طريق رشوة الموظف المكلف لكي يغير ويبدل يعد عملا محرما من جهتين:

الجهة الأولى: الكذب والتزوير. والجهة الثانية : دفع الرشوة ليتوصل إلى باطل.

والواجب على من فعل ذلك التوبة إلى الله عزوجل, وأن يُعلِم الجهة المسؤلة بحقيقة وضعه؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسم : المسلمون على شروطهم. رواه أحمد. فإذا كان استحقاق قطعة الأرض الحكومية لا يتم إلا بشرط عدم استفادة الموظف من سكن حكومي فيلزم الوفاء بهذا الشرط .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني