الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم امتناع الزوجة عن المعاشرة لكونها غضبى منه

السؤال

هل إذا دعا الزوج زوجته للجماع وهي غاضبة منه لمشكلة ما فأبت ؟ هل هذا حرام ؟ حيث إنها كانت تريد منه أن يصالحها أولا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن من حق الزوج على زوجته أن تمكنه من نفسها متى طلب منها ذلك إلا لعذر من مرض وحيض ونحوه ، وهذا الحق ثابت له بتسليمه مهرها المعجل ، قال في بريقة محمودية من كتب الحنفية : (اعلم أن على المرأة أن تطيع زوجها في الاستمتاع ) لأنها سلمت بضعها بمقابلة المهر من قبله بعقد صحيح شرعي ( متى شاء إلا أن تكون حائضا ...) انتهى

كما أن تمكينها له من الوطء مقابل النفقة عليها ، قال في بدائع الصنائع : ( فصل ) : ومنها , وجوب طاعة الزوج على الزوجة إذا دعاها إلى الفراش لقوله تعالى { ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف } قيل : لها المهر والنفقة , وعليها أن تطيعه في نفسها. انتهى

ولا يجوز لها الامتناع لغير عذر وليس الغضب عذرا في الامتناع ، فكما أنه لا يجوز له الامتناع عن النفقة لغضب ، فلا يجوز لها الامتناع عن الوطء له ، فاستحقاقه للوطء مقابل استحقاقها للنفقة, ولكن ينبغي للرجل مراعاة شعور امرأته وعدم الإغلاظ عليها وأخذ حقه منها بعنف, فإن اللين والرفق ومعالجة الأمور بالحكمة من شأن أهل الفضل والعقل .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني