الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حج الحائض إذا طافت للإفاضة وهي على طهارة

السؤال

أنا سيدة في العقد السادس من عمري، كنت قد أديت فريضة الحج وأنا عمري عشرون عاما مع أخي وأبي وقبل وصولنا إلى الديار المقدسة أتتني الدورة الشهرية، فخجلت إخبار أي أحد بالموضوع وعملت جميع فروض الحج بلا استثناء وأنا غير طاهرة من صلاه وطواف ووقوف بعرفة....الخ باستثناء أنني تطهرت قبل طواف الإفاضة وهو العمل الوحيد الذي أديته وأنا على طهارة، ولم أخبر أحدا بهذا وعدنا أدراجنا إلى ديارنا
ألان أنا مقيمة بالمملكة الأردنية الهاشمية وأرغب بأداء فريضة الحج ولكن وزارة الأوقاف لدينا تشترط حلف يمين بعدم أداء الحج سابقا ( على أي شخص يرغب بأداء الحج أن يحلف يمين أنه لم يحج سابقا وهذا لإعطاء الناس الذين لم يحجوا فرصة للحج)
مما سبق أرغب بمعرفة هل سقط عني الفرض أثناء الحجة الأولي، وفي حال أن الحجة غير صحيحة هل يجوز لي حلف يمين أنني لم أحج على اعتبار أن الحجة غير صحيحة؟.
أفيدونا جازاكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فكونك حائضا ليس ذلك بمانع لك من الإحرام بالحج أو العمرة, فإذا كنت أحرمت بالحج متمتعة وأديت العمرة حال الحيض فعمرتك غير مجزئة وإحرامها باق, ثم إذا أدخلت عليها الإحرام بالحج فحينئذ تندرج أفعال العمرة في الحج وتكونين قد قرنت بين الحج والعمرة, فعليك دم القران وحجك صحيح إذا كنت قد أديت طواف الإفاضة على طهارة ثم سعيت بعده. وبالنسبة لطواف الوداع إذا حصل أثناء الحيض فلا حرج عليك فيه لسقوطه عن الحائض. وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 3398.

وبالتالي فحجك صحيح في هذه الحالة, ولا يجوز لك الحلف على أنك لم تحجي من قبل.

وإذا كنت أحرمت بالحج مفردة أوقارنة وطفت طواف القدوم حائضا ثم سعيت بعده فهذا السعي غير مجزئ لكونه وقع بعد طواف غير صحيح والسعي الواقع بعد طواف صحيح ركن من أركان الحج لا يصح بدونه، وفى هذه الحالة فأنت باقية على إحرامك بالحج في الجملة حتى تتحللي التحلل الأكبر فكفي عن الاتصال بزوجك حتى ترجعي إلى مكة وتقومي بالسعي وراجعي الفتوى رقم: 22527.

وهنا يجوز لك الحلف على أنك لم تحجي بعد. وللفائدة راجعى الفتوى رقم:66212، في بيان ما يحمد من الحياء وما يذم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني