الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تفضيل بعض الأبناء بالعطية لإتمام زواجه

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم
كتبت لي أمي جزءا من ميراثها من أبى مقابل زواجي لأن إخوتي لا يقدروا أن يزوجوني كما أن إخوتي تزوجوا من ريع الأرض ومن ثمن بيع الأرض الذي تم بناء المنزل به ولم يكف .
فما حكم الدين في ذلك مع العلم بأن أمي لم تأخذ من ميراث أحد من إخوتي وكان ذلك من ميراثها من أبي حيث كان ميراثها الثمن . ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن على الأبوين أن يعدلا بين أبنائهما ويسويا بينهم في العطية كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: سووا بين أولادكم في العطية. رواه البيهقي، وقوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وأعدلوا بين أبنائكم. رواه البخاري ومسلم.

وقد بينا ذلك بالتفصيل وأقوال أهل العلم ومذاهبهم في الفتوى رقم: 2331، 6242 ، 893، 10513. ولذلك فإن على أمك أن تسوي بين أبنائها في العطية.

وإذا كانت الهبة المذكورة قد تمت نظرا لحاجتك للزواج ولا تستطيع تحمل أعبائه، وكان إخوانك قد تزوجوا فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى، فقد قال أهل العلم: يجوز تفضيل بعض الأبناء في العطية لحاجة خاصة أو لظرف معين، وتجد تفاصيل ذلك واقوال أهل العلم حوله في الفتاوى المحال عليها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني