الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يلزم الورثة سداد فوائد التأخير على دين الميت

السؤال

فجزاكم الله خيراً على ما تقدمونه للمسلمين من نفع ،،، وبعد:
توفي والدي وعليه أقساط واجب عليه دفعها لثمن جهاز معين ،،، وقد بقي منها 12 قسطا، توقف الورثة عن سداد الأقساط، وبعد مرور 8 أشهر ذهب الورثة لسداد الأقساط فوجدوا أن الجهة طلبت منهم سداد أكثر من المبلغ الذي كان دينا على الوالد يرحمه الله بكثير ،،، فدفعه الورثة حتى يرفعوا الدين عن الوالد ولكن بقي أربعة أقساط لم يتم سدادها، فقال الأخ الكبير لقد قمنا بسداد أكثر من المبلغ الأصلي الذي كان على الوالد ولن نسدد الأربعة أقساط الباقيه لأننا سنعتبر أننا دفعناهم من فوائد وغرامات التأخير التي أخدتها منا هذه الجهة ؟
فهل هذا الكلام صحيح أرجو الإفادة، وشكراً

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقضاء دين الميت واجب على ورثته إن كان له مال، لأنه حق لأصحاب الدين في مال المتوفى، ولا يبرأ إلا بأدائه، وقد بين تعالى أن التركة لا توزع على الورثة إلا بعد تنفيذ وصية الميت، وقضاء ديونه المستحقة عليه. قال تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء: 11].

وجاء في السنة الشريفة ما يؤكد المبادرة بقضاء دين الميت، ففي المسند والسنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه حسنه الترمذي، وصححه السيوطي.

وروى البخاري عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتي بجنازة ليصلي عليها فقال: هل عليه من دين؟ قالوا: لا، فصلى عليه، ثم أُتي بجنازة أخرى فقال: هل عليه من دين؟ قالوا: نعم. قال: صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة علي دينه يا رسول الله، فصلى عليه.

ولكن الذي يجب قضاؤه من الدين هو ما استقر في ذمة المدين، وأما ما زاد على ذلك من الفوائد بسبب التأخير في التسديد فهو من الربا المحرم، وهو إحدى الصور التي كان يتعامل بها أهل الجاهلية، فكان المدين إذا أعسر عن السداد، قال له الدائن: إما أن تقضي وإما أن تربي.

وعليه، فما أعلنه الأخ الأكبر من الامتناع عن تسديد الأقساط المتبقية هو الصحيح، لأنها ربا ولا يجوز تسديدها في حال الاختيار. بل كان عليكم أن لا تسددوا أكثر مما كان قد تقرر في ذمة الميت إلا أن تجبروا على ذلك.

والله أعلم.


مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني