الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التمسك بالمرأة الصالحة المتمسكة بحجابها

السؤال

أنا مواطن من بلد عربي على خلق ودين والحمد لله. أشتغل موظفا بإحدى الإدارات التابعة للدولة منذ سنين، لي خطيبة متحجبة وأستعد للزواج منها هذه السنة ولكن في عملي يفرض القانون علينا أخذ ترخيص من الإدارة للموافقة على هذه الزوجة ويتم ذلك بإجراء بحث وتحقيق في سيرة الخطيبة، فإن كانت متحجبة فإن الرفض مؤكد. وفي بلدنا البطالة منتشرة بصفة مهولة وإيجاد عمل أمر صعب. بالله عليكم دلوني ماذا أفعل احترت وأرجو الرد منكم سريعا ؟
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسأل الله تعالى أن ييسر أمرك ويجعل لك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ، ولتعلم أن من ظفر بمن تصلح لأن تكون زوجة صالحة عليه أن يحتفظ بها ولا يفرط فيها، وخاصة في هذا الزمان الذي كثر فيه الفساد وقل الصلاح، ففي الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : تنكح المرأة لأربع : لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك . ولذلك فإننا ننصحك بما نصح به الرسول صلى الله عليه وسلم وألا تتزوج إلا من امرأة صالحة متحجبة ملتزمة بشرع الله تعالى فهي التي تجلب لك السعادة في الدنيا والآخرة بعكس غيرها فإنه يسبب الشقاء للزوج ، ففي صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة . وفي صحيح ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أربع من السعادة : المرأة الصالحة ، والمسكن الواسع ، والجار الصالح ، والمركب الهنيء ، وأربع من الشقاوة : الجار السوء ، والمرأة السوء ، والمسكن الضيق ، والمركب السوء . والزواج من المرأة الصالحة سبب من أسباب الغنى وسعة الرزق فقد قال تعالى : وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ {النور: 32 }، ولا مانع شرعا من التحايل على هذا القانون الجائر ، وللمزيد نرجو أن تطلع على الفتاوى التالية أرقامها : 23057 ، 74203 ، 7863 ، 17288 ، 33101 ، 7758 .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني