الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قضاء الزوج دين زوجته من مال استفاده بالربا

السؤال

هل يجوز دفع الدين عن زوجتي من مال اكتسبته من ربا، وأريد التخلص منه في دفع هذا الدين؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه يجب على الأخ السائل أولا وقبل كل شيء أن يتوب إلى الله تعالى من التعامل بالربا والاكتساب منه، ويتخلص مما زاد على رأس ماله قبل التعامل بالربا، ويتمسك برأس المال بأن يرد ما زاد على رأس المال لمن كان يتعامل معهم إن كان يعرفهم، لقوله تعالى مخاطبا من يتعاملون بالربا: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {البقرة:279}، وإن كان لا يعرفهم صرفه في وجوه الخير ومصالح المسلمين، ولا يحل له تملكه بأي وجه من الوجوه.

أما بالنسبة لقضاء دين زوجته، فإن كان من رأس ماله جاز له ذلك مطلقا، وإن كان من المال المستفاد من الربا، فإن كان دينها في نفقة وجبت عليه فلا يجوز له قضاؤه منه لأنه يصير بذلك قاضيا دين نفسه، وهو لا يجوز له الانتفاع به بأي وجه، وإن كان الدين في أمور أخرى تخصها لا علاقة لها بالنفقة الواجبة على الزوج، فالظاهر أنه لا مانع من قضائه من المال المستفاد من الربا على وجه التخلص منه، إن كانت عاجزة عن سداده، لدخول ذلك في مصالح المسلمين، وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 24669، 53497، 39315.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني