السؤال
ما هو الحكم الشرعي في خصخصة خدمات القطاع العام، وهل صحيح أنه لا يجوز خصخصة قطاع الكهرباء من منطلق الحديث الشريف: الناس شركاء في ثلاث الماء والكلأ والنار. وأن الكهرباء من النار؟ وجزاكم الله خيراً.
ما هو الحكم الشرعي في خصخصة خدمات القطاع العام، وهل صحيح أنه لا يجوز خصخصة قطاع الكهرباء من منطلق الحديث الشريف: الناس شركاء في ثلاث الماء والكلأ والنار. وأن الكهرباء من النار؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه إذا وفرت شركة ما الكهرباء أو الماء للناس واستخرجته لهم فإنها تكون مالكة له، ويجوز لها أن تبيعه للناس، ولا ينافي ذلك ما في الحديث المذكور في السؤال، فإن الحديث محمول على الماء الذي جعله الله في مكان عام كالنهر أو الغدير، وأما الماء الموجود في حيازة لأحد فهو لمالكه يسوغ له أن يهبه أويبيعه، وكذا الحطب النابت في الأرض التي ليس لها مالك، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 18708، 59643، 38801، 40628.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني